الثانية: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، ملك نفسه، بشرط أن يخرج قبله. ولو خرج بعده كان على رقه ومنهم من لم يشترط خروجه. والأول أصح.
____________________
قوله: " ولو أعتق عبدا ذميا بالنذر... الخ ".
قيد العتق بكونه بالنذر، تنبيها على عدم جواز عتق العبد الكافر تبرعا، ويصح بالنذر. وهو أحد الأقوال في المسألة وللشيخ قول بجوازه مطلقا (1). وعليه يتفرع الولاء، فإن شرطه كون العتق تبرعا. والمصنف جمع بين العتق بالنذر وبين الولاء، وهما متنافيان، كما سيأتي. ويمكن حمله على ولاء تضمن الجريرة، بأن يتعاقد المولى والمعتق بعد العتق على ضمانها، فيصح فيثبت ولاؤها، وإن كان الحمل بعيدا. وأصح القولين حينئذ أنه يسترق، للعموم (2)، وتعلق الولاء لا يمنع. فإن مات سابيه ثبت الولاء، وإلا فلا.
قوله: " إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه... الخ ".
اشتراط خروج العبد قبل مولاه إلى دار الاسلام في ملك نفسه هو الأقوى، للخبر (3)، ولأن إسلام العبد لا ينافي تملك الكافر له، غايته أنه يجبر على بيعه. وإنما يملك نفسه بالقهر لسيده، ولا يتحقق إلا بالخروج إلينا قبله. ولو أسلم بعده لم يملك نفسه، وإن خرج إلينا قبله، مع احتماله، لاطلاق الخبر. ومتى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترق مولاه، إذا قهره. والأمة في ذلك كالعبد.
قيد العتق بكونه بالنذر، تنبيها على عدم جواز عتق العبد الكافر تبرعا، ويصح بالنذر. وهو أحد الأقوال في المسألة وللشيخ قول بجوازه مطلقا (1). وعليه يتفرع الولاء، فإن شرطه كون العتق تبرعا. والمصنف جمع بين العتق بالنذر وبين الولاء، وهما متنافيان، كما سيأتي. ويمكن حمله على ولاء تضمن الجريرة، بأن يتعاقد المولى والمعتق بعد العتق على ضمانها، فيصح فيثبت ولاؤها، وإن كان الحمل بعيدا. وأصح القولين حينئذ أنه يسترق، للعموم (2)، وتعلق الولاء لا يمنع. فإن مات سابيه ثبت الولاء، وإلا فلا.
قوله: " إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه... الخ ".
اشتراط خروج العبد قبل مولاه إلى دار الاسلام في ملك نفسه هو الأقوى، للخبر (3)، ولأن إسلام العبد لا ينافي تملك الكافر له، غايته أنه يجبر على بيعه. وإنما يملك نفسه بالقهر لسيده، ولا يتحقق إلا بالخروج إلينا قبله. ولو أسلم بعده لم يملك نفسه، وإن خرج إلينا قبله، مع احتماله، لاطلاق الخبر. ومتى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترق مولاه، إذا قهره. والأمة في ذلك كالعبد.