وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع، إلا أن
____________________
وفي حكمه الموزون والمكيل حيث يشق وزنهما وكيلهما. وقد سئل الصادق عليه السلام: الرجل اشترى مائة راوية زيتا، فاعترض راوية أو راويتين فاتزنهما، ثم أخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال: " لا بأس " (1). وليس في هذه الرواية تقييد بالعجز ولا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا، للرواية، ولزوال العذر بذلك وحصول العلم. والتفاوت اليسير مغتفر كما في اختلاف المكاييل والموازين. ولا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجزاء في الموزون خاصة للرواية، ولأن المعدود أدخل في الجهالة وأقل ضبطا.
قوله: " ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة... الخ ".
ونقل في التذكرة (2) الاجماع على جواز بيعهما بالمشاهدة. والظاهر أنه أراد به من أهل العلم كافة، فيما ذكره المصنف من الاحتياط ليس على جهة الخلاف، بل لتأكيد الوضوح. ونقل في الدروس (3) عن ظاهر الخلاف (4) المنع، فلعله أشار بالاحتياط إليه. والمراد بمشاهدة الثوب الكافية في صحة بيعه مشاهدته منشورا، فلو كان مطويا لم يكف إلا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته، كما لو كان غير متفاوت ولا منقوش نقشا يختلف ويخفى في مطاويه. ومثله القول في البسط والزلالي ونحوها.
قوله: " ويكفي مشاهدة المبيع... الخ ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث اشترط مقارنة الرؤية للبيع، فلو تقدمت بطل عنده. واجماعنا وأكثر أهل العلم على خلافه، لكن بشرط أن لا يكون مما يتغير في ذلك المدة عادة، وإلا بطل البيع، لأنه حينئذ مجهول.
قوله: " ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة... الخ ".
ونقل في التذكرة (2) الاجماع على جواز بيعهما بالمشاهدة. والظاهر أنه أراد به من أهل العلم كافة، فيما ذكره المصنف من الاحتياط ليس على جهة الخلاف، بل لتأكيد الوضوح. ونقل في الدروس (3) عن ظاهر الخلاف (4) المنع، فلعله أشار بالاحتياط إليه. والمراد بمشاهدة الثوب الكافية في صحة بيعه مشاهدته منشورا، فلو كان مطويا لم يكف إلا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته، كما لو كان غير متفاوت ولا منقوش نقشا يختلف ويخفى في مطاويه. ومثله القول في البسط والزلالي ونحوها.
قوله: " ويكفي مشاهدة المبيع... الخ ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث اشترط مقارنة الرؤية للبيع، فلو تقدمت بطل عنده. واجماعنا وأكثر أهل العلم على خلافه، لكن بشرط أن لا يكون مما يتغير في ذلك المدة عادة، وإلا بطل البيع، لأنه حينئذ مجهول.