ولو قال: اشتريته بأكثر لم يقبل منه، ولو أقام بينة. ولا يتوجه على المبتاع يمين، إلا أن يدعي عليه العلم.
____________________
شرط الإعادة، لأن التحريم لا يتحقق إلا مع عدم صحة البيع ليمكن فرض الزيادة، ومع شرط الإعادة يقع البيع باطلا، كما سلف عن قريب (1)، فلا تتحقق الخيانة ولا التحريم. ويمكن أن يقال بالتحريم وإن قلنا بفساد للعقد، نظرا إلى قصد الغرور والسعي على تحصيل المحرم، كما يقال في (النجش و) (2) الربا إنه حرام ويفسد البيع.
وضابط التحريم قصد الحيلة بذلك على الزيادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز. وحيث يتحقق النهي وباع بالاخبار تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن، كما سيأتي. ولا فرق في تحريم الحيلة بين كون غريمه غلامه وولده وأجنبي.
قوله: " لو باع مرابحة - إلى قوله - وقيل: يأخذ باسقاط الزيادة ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد فلا يثبت غيره. وثبوت الكذب في الاخبار ينجبر بلحوق الخيار.
والأقوى أن بقاءه على ملك المشتري في الخيار، فله الفسخ مع تلفه أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لأصالة بقاء الخيار. وعلى القول بإسقاط الزيادة يسقط ربحها أيضا ولا خيار له، لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل. ويحتمل ثبوت الخيار أيضا لغروره وكذبه. وقد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ، لابرار قسم، أو إنفاذ وصية.
قوله: " ولو قال اشتريته بأزيد - إلى قوله - إلا أن يدعي عليه العلم ".
إنما لم يقبل منه لأن قوله الثاني مناف للأول فيلغى، ولا تقبل بينة على ذلك،
وضابط التحريم قصد الحيلة بذلك على الزيادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز. وحيث يتحقق النهي وباع بالاخبار تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن، كما سيأتي. ولا فرق في تحريم الحيلة بين كون غريمه غلامه وولده وأجنبي.
قوله: " لو باع مرابحة - إلى قوله - وقيل: يأخذ باسقاط الزيادة ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد فلا يثبت غيره. وثبوت الكذب في الاخبار ينجبر بلحوق الخيار.
والأقوى أن بقاءه على ملك المشتري في الخيار، فله الفسخ مع تلفه أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لأصالة بقاء الخيار. وعلى القول بإسقاط الزيادة يسقط ربحها أيضا ولا خيار له، لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل. ويحتمل ثبوت الخيار أيضا لغروره وكذبه. وقد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ، لابرار قسم، أو إنفاذ وصية.
قوله: " ولو قال اشتريته بأزيد - إلى قوله - إلا أن يدعي عليه العلم ".
إنما لم يقبل منه لأن قوله الثاني مناف للأول فيلغى، ولا تقبل بينة على ذلك،