الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لأنها معصية.
وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، لأنها محرفة.
ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.
____________________
الأحاديث النبوية، ولا ريب أنه أحوط وأولى.
قوله: " ولو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لأنها معصية...
الخ ".
المعروف من البيعة والكنيسة كونهما بيتا لعبادتهم، فمن ثم لم تجز الوصية، لأن صلاتهم معصية. أما لو جعلها للمارة منهم، أو مما يعم المسلمين جاز، لأن مجرد نزولهم ليس بمعصية، إلا أن في ذلك خروجا عن مفهوم الكنيسة والبيعة. ولو شرك في وصيته بين النزول والصلاة، ففي بطلان الوصية في الصلاة خاصة، فيبنى بنصف الثلث لنزول المارة، أو يصح من الثلث ويمنعون من الصلاة فيها، وجهان.
واعلم أن الشهيد (1) (رحمه الله) قيد المنع بكون وصيته في موضع لا يجوز لهم استحداثها فيه، فلو كان في أرضهم صحت الوصية. والظاهر أن هذا التقييد ليس بشئ، بل الكلام إنما هو مع جواز إحداثهم، لأن المنع هنا من جهة الوصية حيث اشتملت على محرم، فليس لنا أن ننفذها لو ترافعوا إلينا، لأن المراد من صحتها ترتب أثرها عليها وتنفيذها. ولو لم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم. وكذا القول في نظائره.
قوله: " ولو أوصى للراهب والقسيس، جاز كما تجوز الصدقة عليهم ".
أي تجوز وصية الذمي لهما، إذ ليست وصية في محرم، فإن الصدقة عليهما وعلى
قوله: " ولو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لأنها معصية...
الخ ".
المعروف من البيعة والكنيسة كونهما بيتا لعبادتهم، فمن ثم لم تجز الوصية، لأن صلاتهم معصية. أما لو جعلها للمارة منهم، أو مما يعم المسلمين جاز، لأن مجرد نزولهم ليس بمعصية، إلا أن في ذلك خروجا عن مفهوم الكنيسة والبيعة. ولو شرك في وصيته بين النزول والصلاة، ففي بطلان الوصية في الصلاة خاصة، فيبنى بنصف الثلث لنزول المارة، أو يصح من الثلث ويمنعون من الصلاة فيها، وجهان.
واعلم أن الشهيد (1) (رحمه الله) قيد المنع بكون وصيته في موضع لا يجوز لهم استحداثها فيه، فلو كان في أرضهم صحت الوصية. والظاهر أن هذا التقييد ليس بشئ، بل الكلام إنما هو مع جواز إحداثهم، لأن المنع هنا من جهة الوصية حيث اشتملت على محرم، فليس لنا أن ننفذها لو ترافعوا إلينا، لأن المراد من صحتها ترتب أثرها عليها وتنفيذها. ولو لم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم. وكذا القول في نظائره.
قوله: " ولو أوصى للراهب والقسيس، جاز كما تجوز الصدقة عليهم ".
أي تجوز وصية الذمي لهما، إذ ليست وصية في محرم، فإن الصدقة عليهما وعلى