والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان اجماعا، ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان. وهو الأشبه.
____________________
هذا المعنى، وإلا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف.
قوله: " والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه ".
المراد بالقبيح الحرام كما مر. وتعريفه ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة يؤثر في استحقاق الذم. وعلى هذا فالمكروه خارج من القسمين، فلا يتحقق النهي عنه ولا الأمر به، وكان ينبغي ادراجه في النهي، فإن النهي عنه مستحب، كالأمر بالمندوب، كما صنع بعض الأصحاب (1). والظاهر أن سبب إهماله عدم دخوله في اللفظين - أعني المعروف والمنكر - واشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين. ويمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فإذا كان تركه مندوبا تعلق الأمر به. وهذا هو الأولى.
قوله: " ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان، وهو أشبه ".
وما اختاره المصنف (رحمه الله) من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ (2) (رحمه الله) وتبعه عليه جماعة من المتأخرين (3)، عملا بعموم الآيات (4) والأحاديث (5).
وأقوى القولين الأول، لقوله تعالى: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
قوله: " والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه ".
المراد بالقبيح الحرام كما مر. وتعريفه ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة يؤثر في استحقاق الذم. وعلى هذا فالمكروه خارج من القسمين، فلا يتحقق النهي عنه ولا الأمر به، وكان ينبغي ادراجه في النهي، فإن النهي عنه مستحب، كالأمر بالمندوب، كما صنع بعض الأصحاب (1). والظاهر أن سبب إهماله عدم دخوله في اللفظين - أعني المعروف والمنكر - واشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين. ويمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فإذا كان تركه مندوبا تعلق الأمر به. وهذا هو الأولى.
قوله: " ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان، وهو أشبه ".
وما اختاره المصنف (رحمه الله) من وجوبه على الأعيان مذهب الشيخ (2) (رحمه الله) وتبعه عليه جماعة من المتأخرين (3)، عملا بعموم الآيات (4) والأحاديث (5).
وأقوى القولين الأول، لقوله تعالى: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون