تفريعان الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدت، لم تردد، لأنها بحكم المسلمة.
الثاني: لو قدم زوجها، وطالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها.
ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد.
ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة. ولو أسلم في العدة
____________________
التأبيد وهو غير جائز. وأما في مجهول المدة فلأنه عقد مشتمل على أجل، فيشترط فيه العلم كغيره، دفعا للضرر. ووجه الجواز مع شرط الخيار ارتفاع الجهالة حينئذ، فإن ذلك واقع بمشيئة الجميع.
قوله: " لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة... الخ ".
احترز ب " خاصة " عن النفقة وغيرها مما غرمه عليها، فإنه لا يعاد عليه. وكذا لا يعاد المهر إلا إذا طلبه الزوج أو وكيله، من الإمام أو نائبه، فيدفعه إليه من بيت المال، وإن كانت عينه باقية. ويستفاد من قوله: " سلم إليها " أنه لو لم يكن قد سلم إليها المهر أو بعضه، لم يدفع إليه شئ. والأمر فيه كذلك، عملا بظاهر الآية (1). وشرط بعض الأصحاب (2) مع ذلك كون الطلب في العدة، إذ لا زوجية بعد العدة، فلا تفويت حتى يعوض عنه بالمهر.
قوله: " ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردد ".
منشؤه من أن الحيلولة حصلت بالموت، فلا يستحق مهرا، ومن سبق الاسلام
قوله: " لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة... الخ ".
احترز ب " خاصة " عن النفقة وغيرها مما غرمه عليها، فإنه لا يعاد عليه. وكذا لا يعاد المهر إلا إذا طلبه الزوج أو وكيله، من الإمام أو نائبه، فيدفعه إليه من بيت المال، وإن كانت عينه باقية. ويستفاد من قوله: " سلم إليها " أنه لو لم يكن قد سلم إليها المهر أو بعضه، لم يدفع إليه شئ. والأمر فيه كذلك، عملا بظاهر الآية (1). وشرط بعض الأصحاب (2) مع ذلك كون الطلب في العدة، إذ لا زوجية بعد العدة، فلا تفويت حتى يعوض عنه بالمهر.
قوله: " ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردد ".
منشؤه من أن الحيلولة حصلت بالموت، فلا يستحق مهرا، ومن سبق الاسلام