الثالث: لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على
____________________
المبسوط كلاما (1) يدخل فيه المعسر، لا بخصوصه.
قوله: " للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه ".
المراد بالأبوين الأب والأم المسلمين العاقلين، فلو كان كافرين أو مجنونين لم يعتبر إذنهما. وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي. ولو كانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع، أو سقوط الأجداد وجهان، أجودهما الأول. وفي اشتراط حريتهما في ولاية المنع قولان، أقربهما العدم.
والمراد بتعينه عليه أن يأمره الإمام به، أو يكون في المسلمين ضعف بحيث يتوقف الأمر عليه، فيسقط اعتبارهما حينئذ، لوجوبه عليه عينا كما، يسقط اعتبار إذنهما في الواجبات العينية كالصلاة.
وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة الكفائية مع قيام من فيه كفاية. فالسفر إلى طلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني، كاثبات الصانع، وما يجب له ويمتنع عليه، والنبوة والإمامة والمعاد، لم يفتقر إلى إذنهما. وإن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني، كدفع الشبهات، وإقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب، كان فرضه كفاية، فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه، أنه إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما. وهذا في زماننا فرض بعيد، فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم. وإن كان السفر إلى غيره من العلوم الأدبية مع عدم وجوبها، توقف على إذنهما.
هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه، بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتد بها، لفراغ أو جودة أستاذ، بحيث يسبق به إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدا به، وإلا اعتبر إذنهما أيضا.
قوله: " لو تجدد العذر بعد التحام الحرب... الخ ".
قوله: " للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه ".
المراد بالأبوين الأب والأم المسلمين العاقلين، فلو كان كافرين أو مجنونين لم يعتبر إذنهما. وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي. ولو كانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع، أو سقوط الأجداد وجهان، أجودهما الأول. وفي اشتراط حريتهما في ولاية المنع قولان، أقربهما العدم.
والمراد بتعينه عليه أن يأمره الإمام به، أو يكون في المسلمين ضعف بحيث يتوقف الأمر عليه، فيسقط اعتبارهما حينئذ، لوجوبه عليه عينا كما، يسقط اعتبار إذنهما في الواجبات العينية كالصلاة.
وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة الكفائية مع قيام من فيه كفاية. فالسفر إلى طلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني، كاثبات الصانع، وما يجب له ويمتنع عليه، والنبوة والإمامة والمعاد، لم يفتقر إلى إذنهما. وإن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني، كدفع الشبهات، وإقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب، كان فرضه كفاية، فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه، أنه إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما. وهذا في زماننا فرض بعيد، فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم. وإن كان السفر إلى غيره من العلوم الأدبية مع عدم وجوبها، توقف على إذنهما.
هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه، بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتد بها، لفراغ أو جودة أستاذ، بحيث يسبق به إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدا به، وإلا اعتبر إذنهما أيضا.
قوله: " لو تجدد العذر بعد التحام الحرب... الخ ".