ويسقط الرد بالتبري من العيوب.
____________________
قوله: " من اشترى شيئا مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب ".
اشتراط الصحة يفيد مجرد التأكيد، لأن الاطلاق يقتضي السلامة، لأنها الأصل في الأعيان، فإذا ظهر عيب تخير كما سيأتي. وربما قيل: إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الاطلاق، كاشتراط الحلول.
قوله: " ويسقط الرد بالتبري من العيوب ".
لا فرق في ذلك بين علم البائع والمشتري بالعيوب، وجهلهما، والتفريق، ولا بين الحيوان ولا غيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها عندنا، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة التي توجب ردا أو أرشا. ولا يقدح في الثاني كون البراءة مما لم يجب بعد، لأن التبري إنما هو من الخيار الثابت بسببها (1) بمقتضى العقد لا بالعيب.
وهل يدخل المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار المشتري، في البراءة السابقة المطلقة؟ وجهان، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.
اشتراط الصحة يفيد مجرد التأكيد، لأن الاطلاق يقتضي السلامة، لأنها الأصل في الأعيان، فإذا ظهر عيب تخير كما سيأتي. وربما قيل: إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الاطلاق، كاشتراط الحلول.
قوله: " ويسقط الرد بالتبري من العيوب ".
لا فرق في ذلك بين علم البائع والمشتري بالعيوب، وجهلهما، والتفريق، ولا بين الحيوان ولا غيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها عندنا، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة التي توجب ردا أو أرشا. ولا يقدح في الثاني كون البراءة مما لم يجب بعد، لأن التبري إنما هو من الخيار الثابت بسببها (1) بمقتضى العقد لا بالعيب.
وهل يدخل المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار المشتري، في البراءة السابقة المطلقة؟ وجهان، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.