يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام، كالجعائل والسلب، إذا شرط للقائل، ولو لم يشرط لم يختص به.
ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم، كأجرة الحافظ والراعي والناقل، وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار، إن قاتلوا بإذن الإمام، فإنه لا سهم للثلاثة.
ثم يخرج الخمس، وقيل: بل يخرج الخمس مقدما، عملا بالآية، والأول أشبه. ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة، ومن حضر القتال ولو
____________________
قوله: " كالجعائل والسلب ".
السلب - بفتح اللام - المال المتصل بالمقتول، كالثياب، والعمامة، والقلنسوة، والدرع، والمغفر، والبيضة، والجوشن، والسلاح، والدابة المركوبة، والجنيب الذي يستعين به، ونحوها. وفي اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظر، وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة، وهو اختيار الشيخ (1). وتظهر الفائدة في مثل الهميان الذي للنفقة، والمنطقة، والطوق المتخذ للزينة.
قوله: " وبما يرضخه للنساء ".
الرضخ العطاء الذي ليس بالكثير. والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس، إن كان المرضخ له فارسا، ولا الراجل إن كان راجلا والخنثى المشكل في حكم المرأة، لعدم العلم بالذكورة التي هي شرط وجوب الجهاد. وقيل: له نصف سهم ونصف رضخ كالميراث.
قوله: " وقيل: بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، والأول أشبه ".
تقديم السلب والجعائل على الخمس متجه، لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب الله تعالى فيها الخمس بالآية (2). وأما تقديم الرضخ عليه فغير واضح، لأن
السلب - بفتح اللام - المال المتصل بالمقتول، كالثياب، والعمامة، والقلنسوة، والدرع، والمغفر، والبيضة، والجوشن، والسلاح، والدابة المركوبة، والجنيب الذي يستعين به، ونحوها. وفي اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظر، وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة، وهو اختيار الشيخ (1). وتظهر الفائدة في مثل الهميان الذي للنفقة، والمنطقة، والطوق المتخذ للزينة.
قوله: " وبما يرضخه للنساء ".
الرضخ العطاء الذي ليس بالكثير. والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس، إن كان المرضخ له فارسا، ولا الراجل إن كان راجلا والخنثى المشكل في حكم المرأة، لعدم العلم بالذكورة التي هي شرط وجوب الجهاد. وقيل: له نصف سهم ونصف رضخ كالميراث.
قوله: " وقيل: بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، والأول أشبه ".
تقديم السلب والجعائل على الخمس متجه، لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب الله تعالى فيها الخمس بالآية (2). وأما تقديم الرضخ عليه فغير واضح، لأن