____________________
ولو كانت البينات ثلاثا واتفقت على الاثني عشر صحيحا، وقالت الثالثة: إن قيمته ثمانية معيبا، كررت الصحيحة ثلاثا وضممت الثمانية إلى الأخيرتين، أو ضممت نسبة " الثمانية إلى الاثني عشر " إلى مجموع النسبتين، وأخذت ثلث المجموع، وهو الثلث على الوجهين أيضا، وعلى هذا القياس.
الثالثة: أن تتفق البينات على المعيبة دون الصحيحة، كأن اتفقت على أن قيمته ستة معيبا، وقالت إحدى البينتين: قيمته ثمانية صحيحا، وأخرى (1): عشرة.
فإن شئت جمعت الصحيحتين ثمانية عشر، والمعيبتين اثني عشر، والتفاوت بينهما الثلث، وهو الأرش. وإن شئت أخذت نصف الصحيحتين، ونسبته إلى المعيبة، وهو الثلث أيضا. وعلى الاحتمال تجمع التفاوت وهو ربع وخمسان وتأخذ نصفه، ويحصل الاختلاف بين الأمرين.
ولو كانت البينات ثلاثا بأن قالت ثالثة: إن قيمته اثنا عشر صحيحا. فإن شئت جمعت الصحيحة ثلاثين، وأخذت ثلثها وجعلته القيمة الصحيحة، ونسبته إلى المعيبة، وأخذت من الثمن بنسبة التفاوت، وهو خمسان. وإن شئت ضاعفت المعيبة إلى ثمانية عشر، ونسبتها إلى الثلاثين. وعلى الاحتمال تجمع تفاوت ما بين الثمانية والستة وهو الربع، وبينها وبين العشرة وهو الخمسان، وبينها وبين الاثني عشر وهو النصف، وتأخذ ثلث الجميع، ويظهر بين الأمرين تفاوت أيضا. وقس على هذا ما شئت.
قوله: " إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول ".
هذا هو المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافا. نعم، جعله في التذكرة (2)
الثالثة: أن تتفق البينات على المعيبة دون الصحيحة، كأن اتفقت على أن قيمته ستة معيبا، وقالت إحدى البينتين: قيمته ثمانية صحيحا، وأخرى (1): عشرة.
فإن شئت جمعت الصحيحتين ثمانية عشر، والمعيبتين اثني عشر، والتفاوت بينهما الثلث، وهو الأرش. وإن شئت أخذت نصف الصحيحتين، ونسبته إلى المعيبة، وهو الثلث أيضا. وعلى الاحتمال تجمع التفاوت وهو ربع وخمسان وتأخذ نصفه، ويحصل الاختلاف بين الأمرين.
ولو كانت البينات ثلاثا بأن قالت ثالثة: إن قيمته اثنا عشر صحيحا. فإن شئت جمعت الصحيحة ثلاثين، وأخذت ثلثها وجعلته القيمة الصحيحة، ونسبته إلى المعيبة، وأخذت من الثمن بنسبة التفاوت، وهو خمسان. وإن شئت ضاعفت المعيبة إلى ثمانية عشر، ونسبتها إلى الثلاثين. وعلى الاحتمال تجمع تفاوت ما بين الثمانية والستة وهو الربع، وبينها وبين العشرة وهو الخمسان، وبينها وبين الاثني عشر وهو النصف، وتأخذ ثلث الجميع، ويظهر بين الأمرين تفاوت أيضا. وقس على هذا ما شئت.
قوله: " إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول ".
هذا هو المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافا. نعم، جعله في التذكرة (2)