الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية، أو بلبن ولو كان من لبن جنسها.
الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ أحدهما الفضل. وتجوز القسمة كيلا وخرصا. ولو كانت
____________________
قوله: " لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ويجوز بغير جنسه ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وخالف فيه ابن إدريس (1) فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين. وهو قوي مع كونه حيا، وإلا فالمنع أقوى.
والظاهر أنه موضع النزاع.
قوله: " يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن ".
الوجه في ذلك أن الدجاجة والشاة ليستا مقدرتين بالوزن حال حياتهما، وما في بطنهما غير مقدرا أيضا ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة، ولأنه تابع. ونبه بذلك على خلاف الشافعي (2) حيث منع منه محتجا بأن له قسطا من الثمن، وهو ممنوع.
قوله: " أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ".
لا فرق بين كون الثمن زائدا عما فيها من اللبن وناقصا، لما تقدم من التعليل، وإن كان الفرض بعيدا. ومثله بيع نخلة فيها تمر بتمر مثله.
قوله: " القسمة ليست بيعا فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وخالف فيه ابن إدريس (1) فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين. وهو قوي مع كونه حيا، وإلا فالمنع أقوى.
والظاهر أنه موضع النزاع.
قوله: " يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن ".
الوجه في ذلك أن الدجاجة والشاة ليستا مقدرتين بالوزن حال حياتهما، وما في بطنهما غير مقدرا أيضا ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة، ولأنه تابع. ونبه بذلك على خلاف الشافعي (2) حيث منع منه محتجا بأن له قسطا من الثمن، وهو ممنوع.
قوله: " أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ".
لا فرق بين كون الثمن زائدا عما فيها من اللبن وناقصا، لما تقدم من التعليل، وإن كان الفرض بعيدا. ومثله بيع نخلة فيها تمر بتمر مثله.
قوله: " القسمة ليست بيعا فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ".