ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها.
____________________
قطعا، لأنها صارت أجنبية منه.
قوله: " وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ".
إنما يجب على البائع ومن في حكمه الاستبراء إذا كان قد وطئها، سواء عزل أم لا. وأما المشتري ومن في حكمه فإنما يجب عليه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق، أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء لم يجب، لانتفاء الفائدة، وللنص (1) عليه. وإنما خص المصنف الحكم بجهله الحال لدخوله القسم الآخر فيه بطريق أولى. ولو قال: " وإن جهل حالها " لشمل القسمين بأبلغ نظم، لإفادته الحكم في المسكوت عنه بذلك.
والمعتبر من الاستبراء ترك الوطئ في القبل والدبر دون باقي الاستمتاع، لصحيحة محمد بزيع (2)، خلافا للمبسوط (3) حيث حرم الجميع. ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد لأنه فراش. وهل يسقط الاستبراء حينئذ؟ نظر، من انتفاء فائدته وحكمته، حيث قد اختلط الماءان، ولحق به الولد الذي يمكن تجدده، ومن اطلاق الأمر بالاجتناب في المدة، وهي باقية.
قوله: " ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها ".
إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص المذكورة (4) في هذا الباب، وهي واردة في إخبار البائع أنه لم يطأها. وفي حكمه إخباره بأنه استبرأها، وهو الذي فرضه المصنف.
قوله: " وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ".
إنما يجب على البائع ومن في حكمه الاستبراء إذا كان قد وطئها، سواء عزل أم لا. وأما المشتري ومن في حكمه فإنما يجب عليه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق، أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء لم يجب، لانتفاء الفائدة، وللنص (1) عليه. وإنما خص المصنف الحكم بجهله الحال لدخوله القسم الآخر فيه بطريق أولى. ولو قال: " وإن جهل حالها " لشمل القسمين بأبلغ نظم، لإفادته الحكم في المسكوت عنه بذلك.
والمعتبر من الاستبراء ترك الوطئ في القبل والدبر دون باقي الاستمتاع، لصحيحة محمد بزيع (2)، خلافا للمبسوط (3) حيث حرم الجميع. ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد لأنه فراش. وهل يسقط الاستبراء حينئذ؟ نظر، من انتفاء فائدته وحكمته، حيث قد اختلط الماءان، ولحق به الولد الذي يمكن تجدده، ومن اطلاق الأمر بالاجتناب في المدة، وهي باقية.
قوله: " ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها ".
إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص المذكورة (4) في هذا الباب، وهي واردة في إخبار البائع أنه لم يطأها. وفي حكمه إخباره بأنه استبرأها، وهو الذي فرضه المصنف.