وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ قيل: لا، لأنه لا يؤمن من الربا.
____________________
أي يكون العتق قبضا ويقع صحيحا، لأن الملك حاصل قبله، والعتق بمنزلة الاتلاف.
قوله: " ولا يجوز بيعها بثمرة - إلى قوله - وهو الأظهر ".
المزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع (1)، ومنه الزبانية، لأنهم يدفعون الناس إلى النار. وسميت بذلك لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها يكثر، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، فيتدافعان.
وتحريمها في الجملة إجماعي منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (2). وإنما الخلاف في معناها. وأصح القولين الثاني، وهو أنها بيع ثمر النخل الموجود بثمر ولو من غيرها، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة " قلت: وما هو؟ قال: " أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ". (3) وعلل مع ذلك بأنهما ربويان فيتطرق احتمال الزيادة إلى كل واحد، والمساواة المحتملة نادرة، وعلى تقدير اتفاقها فشرط الصحة العلم بالتساوي. وفيه:
منع كون الثمرة على الشجرة ربوية وإن كانت من جنسه، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما تباع جزافا.
قوله: " وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل - إلى قوله - لا يؤمن الربا ".
قوله: " ولا يجوز بيعها بثمرة - إلى قوله - وهو الأظهر ".
المزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع (1)، ومنه الزبانية، لأنهم يدفعون الناس إلى النار. وسميت بذلك لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها يكثر، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، فيتدافعان.
وتحريمها في الجملة إجماعي منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (2). وإنما الخلاف في معناها. وأصح القولين الثاني، وهو أنها بيع ثمر النخل الموجود بثمر ولو من غيرها، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة " قلت: وما هو؟ قال: " أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ". (3) وعلل مع ذلك بأنهما ربويان فيتطرق احتمال الزيادة إلى كل واحد، والمساواة المحتملة نادرة، وعلى تقدير اتفاقها فشرط الصحة العلم بالتساوي. وفيه:
منع كون الثمرة على الشجرة ربوية وإن كانت من جنسه، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما تباع جزافا.
قوله: " وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل - إلى قوله - لا يؤمن الربا ".