ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان.
____________________
يكون بطريق القتل أو الجرح. وبه صرح الشيخ (رحمه الله) في الكلام (1). وربما قيل بقصره على القتل. وقد تقدم الكلام (2) فيه. وشمل قوله " والعمل بما يأمره إلا في الدماء " كونه بطريق المباشرة للفعل مثلا أو التسبيب كالافتاء فيها والأمر بها. وبهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة والمتقدمة في كتاب الأمر بالمعروف، فإن تلك مخصوصة بالحكم لأنه فرضها في القضاء.
قوله: " جوائز الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام ".
التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط في وجوب اجتناب الجميع، للنص (3) على ذلك. نعم يكره أخذها حينئذ.
قوله: " وإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ".
المراد بالمالك ما يعم المأخوذ منه ووارثه، لأنه يصير بعد موته مالكا. وإنما يجوز الصدقة عنه بها مع اليأس من معرفته والوصول إليه. ولو ظهر بعد ذلك ولم يرض بالصدقة، ضمن له القيمة أو المثل. ويجوز له دفعها إلى الحاكم، وإبقاؤها أمانة في يده، ولا ضمان فيهما. ولو اشتبه المالك في قوم محصورين، تعين عليه التخلص منهم ولو بطريق الصلح.
قوله: " ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان ".
احترز به عما لو أخذها الظالم المذكور أو غيره منه قهرا، فإنه لا يحرم عليه لعدم
قوله: " جوائز الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام ".
التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط في وجوب اجتناب الجميع، للنص (3) على ذلك. نعم يكره أخذها حينئذ.
قوله: " وإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ".
المراد بالمالك ما يعم المأخوذ منه ووارثه، لأنه يصير بعد موته مالكا. وإنما يجوز الصدقة عنه بها مع اليأس من معرفته والوصول إليه. ولو ظهر بعد ذلك ولم يرض بالصدقة، ضمن له القيمة أو المثل. ويجوز له دفعها إلى الحاكم، وإبقاؤها أمانة في يده، ولا ضمان فيهما. ولو اشتبه المالك في قوم محصورين، تعين عليه التخلص منهم ولو بطريق الصلح.
قوله: " ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان ".
احترز به عما لو أخذها الظالم المذكور أو غيره منه قهرا، فإنه لا يحرم عليه لعدم