ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله، ولقوله عليه السلام: " من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري " (1). ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف. وكذا لو اشترى
____________________
قال: " بحقوقها " إلا على قول الشيخ (2) (رحمه الله). ولو قال: " وما دار عليه حائطها "، أو " ما اشتملت عليه " أو " ما أغلق عليه بابها " ونحوه دخلت.
والظاهر أنه لا يعتبر هنا كون الأرض ذات حائط أو باب، بل هذه الألفاظ دالة على دخول ما اشتملت عليه بطريق الحقيقة إن كان لها ذلك، وإلا فبطريق الكناية. وقد ذكر ذلك جماعة من الأصحاب (3)، ولا بأس به.
قوله: " ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع ".
التأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجئ رطبها أجود مما لم يؤبر.
والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وتهب (4) ريح الذكور إليه. وقد لا يؤبر شئ ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح، خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا، فهب الصبا وقت التأبير. ومستند الحكم النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام (5) وإجماع المسلمين عليه، إلا من شذ من العامة.
قوله: " ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف ".
ظاهر العبارة أن النظر إلى العرف دليل وجوب التبقية على المشتري. وليس ببعيد، فإن الثمرة المقطوعة قبل أوانها لا قيمة لها في الأغلب، خصوصا ثمرة النخل،
والظاهر أنه لا يعتبر هنا كون الأرض ذات حائط أو باب، بل هذه الألفاظ دالة على دخول ما اشتملت عليه بطريق الحقيقة إن كان لها ذلك، وإلا فبطريق الكناية. وقد ذكر ذلك جماعة من الأصحاب (3)، ولا بأس به.
قوله: " ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع ".
التأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجئ رطبها أجود مما لم يؤبر.
والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وتهب (4) ريح الذكور إليه. وقد لا يؤبر شئ ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح، خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا، فهب الصبا وقت التأبير. ومستند الحكم النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام (5) وإجماع المسلمين عليه، إلا من شذ من العامة.
قوله: " ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف ".
ظاهر العبارة أن النظر إلى العرف دليل وجوب التبقية على المشتري. وليس ببعيد، فإن الثمرة المقطوعة قبل أوانها لا قيمة لها في الأغلب، خصوصا ثمرة النخل،