مسائل عشر:
____________________
اليسير، لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع، فأشبه الحلية على سقوف الجدران، ولحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (1) عليه والسلام.
وما ذكرناه من التعليل أجود من تعليل المصنف بأن الغالب غيرهما، فإن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث تقابل الآخر، كما مر.
وكأنه أراد الغلبة المستولية على النقد بحيث اضمحل معه مجازا، كما تجوزوا في قولهم في باب الأحداث: النوم الغالب على الحاستين. والرصاص بفتح أوله، والصفر بضمه.
قوله: " ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة... الخ ".
المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها، فإنه يجوز حينئذ إخراجها وإن لم يعلم بقدر ما فيها من الغش. فلو كانت مجهولة الصرف، بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها، وجب على مخرجها إبانة حالها، بأن يقول إنها مغشوشة وإن لم يبين قدر غشها. ولو أخرجها من دون الاعلام على الجاهل بحالها جاز له ردها إذا علم. ولو لم يردها بقي في ذمة المخرج لها قدر التفاوت بينها وبين النقد المطلوب.
ولا يخفى أن المراد هنا الغش المعتبر دون ما يستهلك لقلته. نبه عليه في التذكرة. (2)
وما ذكرناه من التعليل أجود من تعليل المصنف بأن الغالب غيرهما، فإن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث تقابل الآخر، كما مر.
وكأنه أراد الغلبة المستولية على النقد بحيث اضمحل معه مجازا، كما تجوزوا في قولهم في باب الأحداث: النوم الغالب على الحاستين. والرصاص بفتح أوله، والصفر بضمه.
قوله: " ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة... الخ ".
المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها، فإنه يجوز حينئذ إخراجها وإن لم يعلم بقدر ما فيها من الغش. فلو كانت مجهولة الصرف، بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها، وجب على مخرجها إبانة حالها، بأن يقول إنها مغشوشة وإن لم يبين قدر غشها. ولو أخرجها من دون الاعلام على الجاهل بحالها جاز له ردها إذا علم. ولو لم يردها بقي في ذمة المخرج لها قدر التفاوت بينها وبين النقد المطلوب.
ولا يخفى أن المراد هنا الغش المعتبر دون ما يستهلك لقلته. نبه عليه في التذكرة. (2)