____________________
قوله: " فيجوز اقتراض الذهب والفضة وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزنا ".
الضابط في المثلي اعتبار ما يعتبر في السلم من الكيل والوزن والعدد، فيجوز اقتراض المكيل وزنا لأنه أضبط، والموزون كيلا مع عدم الاختلاف المؤدي إلى الجهالة، بأن يكون قطعا كبارا يتجافى في المكيال، ونحو ذلك. وحينئذ فلو اقترض المقدر (المعتبر) (1) غير معتبر لم يفد الملك، ولم يجز التصرف فيه، وإن اعتبره بعد ذلك.
ولو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه، ويخلص منه بالصلح، كما هو وارد في كل ما يجهل قدره. وسيأتي الخلاف في بعض الموارد التي لا يصح السلم فيها، لعدم انضباطها بالوصف.
قوله: " والخبز وزنا وعددا ".
لا شبهة في جواز اقتراض الخبز وزنا، لانضباطه. وإنما الكلام في العدد، فعندنا أنه جائز أيضا، للعادة، ولرواية الصباح بن سيابة عن الصادق عليه السلام (2).
ويظهر من التذكرة (3) أنه عندنا إجماعي. ويغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة. ومثله الجوز والبيض.
وشرط في الدروس (4) في جواز اقتراض الخبز عددا عدم علم التفاوت، وإلا اعتبر وزنا. وينبغي تقييده بتفاوت لا يتسامح به عادة، لا مطلق التفاوت لتحققه غالبا. والرواية مصرحة بالجواز معه.
الضابط في المثلي اعتبار ما يعتبر في السلم من الكيل والوزن والعدد، فيجوز اقتراض المكيل وزنا لأنه أضبط، والموزون كيلا مع عدم الاختلاف المؤدي إلى الجهالة، بأن يكون قطعا كبارا يتجافى في المكيال، ونحو ذلك. وحينئذ فلو اقترض المقدر (المعتبر) (1) غير معتبر لم يفد الملك، ولم يجز التصرف فيه، وإن اعتبره بعد ذلك.
ولو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه، ويخلص منه بالصلح، كما هو وارد في كل ما يجهل قدره. وسيأتي الخلاف في بعض الموارد التي لا يصح السلم فيها، لعدم انضباطها بالوصف.
قوله: " والخبز وزنا وعددا ".
لا شبهة في جواز اقتراض الخبز وزنا، لانضباطه. وإنما الكلام في العدد، فعندنا أنه جائز أيضا، للعادة، ولرواية الصباح بن سيابة عن الصادق عليه السلام (2).
ويظهر من التذكرة (3) أنه عندنا إجماعي. ويغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة. ومثله الجوز والبيض.
وشرط في الدروس (4) في جواز اقتراض الخبز عددا عدم علم التفاوت، وإلا اعتبر وزنا. وينبغي تقييده بتفاوت لا يتسامح به عادة، لا مطلق التفاوت لتحققه غالبا. والرواية مصرحة بالجواز معه.