____________________
وكذلك تردد في لزوم العقد، وفي لزوم الناقص له على تقديره، وفي جواز العقد بلفظ البيع. وموجب هذا الاشتباه أن النصوص الدالة على أصل القبالة لا تعرض لها إلى هذه الأحكام، وإنما مدلولها أصل الجواز. وإثبات هذه الأحكام بمجرد الاحتمال لا يخلو من مجازفة.
وأورد ابن إدريس (1) على أصل الحكم بأن هذا التقبيل إن كان بيعا لم يصح لكونه مزابنة، وإن كان صلحا لم يصح كون العوض مشروطا من نفس الثمرة للغرر، وإن كان في الذمة فهو لازم، سواء بقيت الثمرة أم تلفت.
وأجيب بالتزام كونه صلحا، والغرر محتمل للنص، وحينئذ فإذا تلف منه شئ يلزم تلف بعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانه لم يجب العوض.
وأجيب أيضا بالتزام أنه ليس بصلح ولا بيع، بل هو معاملة خاصة ورد بها النص، فلا يسمع ما يرد على طرفي الاحتمال لخروجها عنهما.
والمصنف (رحمه الله) اقتصر في هذا الكتاب على أصل الجواز، وفي النافع (2) على الصحة، نظرا إلى أن النص لا يستفاد منه أزيد من ذلك. وهذا هو الأولى.
قوله: " إذا مر الانسان بشئ من النخل... الخ ".
الأصل في هذه المسألة ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح من بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: " لا بأس " (3). وروى محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها، قال: " كل ولا تحمل " قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا
وأورد ابن إدريس (1) على أصل الحكم بأن هذا التقبيل إن كان بيعا لم يصح لكونه مزابنة، وإن كان صلحا لم يصح كون العوض مشروطا من نفس الثمرة للغرر، وإن كان في الذمة فهو لازم، سواء بقيت الثمرة أم تلفت.
وأجيب بالتزام كونه صلحا، والغرر محتمل للنص، وحينئذ فإذا تلف منه شئ يلزم تلف بعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانه لم يجب العوض.
وأجيب أيضا بالتزام أنه ليس بصلح ولا بيع، بل هو معاملة خاصة ورد بها النص، فلا يسمع ما يرد على طرفي الاحتمال لخروجها عنهما.
والمصنف (رحمه الله) اقتصر في هذا الكتاب على أصل الجواز، وفي النافع (2) على الصحة، نظرا إلى أن النص لا يستفاد منه أزيد من ذلك. وهذا هو الأولى.
قوله: " إذا مر الانسان بشئ من النخل... الخ ".
الأصل في هذه المسألة ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح من بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: " لا بأس " (3). وروى محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها، قال: " كل ولا تحمل " قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا