خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات، سبق إليها سابق فأحياها، كان أحق بها.
____________________
الأرض، إذا لم يقع الصلح على أن الأرض للمسلمين، وإلا كانت كالمفتوحة عنوة كخيبر. وإنما يكون أرض جزية، ويلزمهم ما صولحوا عليه ما داموا على الكفر، فلو أسلموا صارت - كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا - ملكا لأربابها بغير عوض.
قوله: " وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص...
الخ ".
هذا هو القسم الثالث من أقسام الأرض، وهي أرض من أسلم أهلها عليها طوعا. وقد عد من ذلك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن. وهذه تترك في يد أربابها ملكا لهم، يتصرفون فيها كيف شاؤوا، إذا قاموا بعمارتها. فلو تركوها وخربت، كانت للمسلمين قاطبة، وكان للإمام تقبيلها ممن يعمرها بما شاء.
قوله: " كل أرض ترك أهلها عمارتها... الخ ".
وذلك كالأرض المتقدمة التي أسلم عليها أهلها، وأرض الجزية، وغيرها من المملوكات. ولا ينحصر أجرتها فيما قبل به الإمام، بل لهم الأجرة، وما زاد من مال التقبيل لبيت المال، لما تقدم من أن حاصلها يصير للمسلمين.
قوله: " وكل أرض موات سبق إليها سابق... الخ ".
الأرض الموات لا تخلو، إما أن تكون مواتا من أصلها بحيث لم يجر عليها يد مالك، أولا. والأولى للإمام (عليه السلام) لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه في حال حضوره، وفي غيبته يملكها المحيي. وإن جرى عليها يد مالك ثم خربت فلا يخلو، إما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء ونحوه، أو بالاحياء. والأولى لا يزول ملكه عنها
قوله: " وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص...
الخ ".
هذا هو القسم الثالث من أقسام الأرض، وهي أرض من أسلم أهلها عليها طوعا. وقد عد من ذلك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن. وهذه تترك في يد أربابها ملكا لهم، يتصرفون فيها كيف شاؤوا، إذا قاموا بعمارتها. فلو تركوها وخربت، كانت للمسلمين قاطبة، وكان للإمام تقبيلها ممن يعمرها بما شاء.
قوله: " كل أرض ترك أهلها عمارتها... الخ ".
وذلك كالأرض المتقدمة التي أسلم عليها أهلها، وأرض الجزية، وغيرها من المملوكات. ولا ينحصر أجرتها فيما قبل به الإمام، بل لهم الأجرة، وما زاد من مال التقبيل لبيت المال، لما تقدم من أن حاصلها يصير للمسلمين.
قوله: " وكل أرض موات سبق إليها سابق... الخ ".
الأرض الموات لا تخلو، إما أن تكون مواتا من أصلها بحيث لم يجر عليها يد مالك، أولا. والأولى للإمام (عليه السلام) لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه في حال حضوره، وفي غيبته يملكها المحيي. وإن جرى عليها يد مالك ثم خربت فلا يخلو، إما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء ونحوه، أو بالاحياء. والأولى لا يزول ملكه عنها