الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع باقيا موجودا، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
____________________
أسماء النقود. فإن اتفقت الغلبة فيهما فلا إشكال في الحمل عليه، وإن اختلفت بأن أحدهما أغلب استعمالا، والآخر أغلب وصفا، ففي ترجيح أحدهما أو يكون بمنزلة المتساوي نظرا إلى تعارض المرجحين نظر، وإن كان ترجيح أغلبية المتعارف أوجه. وكذا القول في الكيل والوزن.
قوله: " إذا اختلفا في قدر الثمن... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1). وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع؟ قال: " القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه " (2).
وهذه الرواية تدل بمنطوقها على الأول، وهو تقديم قول البائع مع قيام عين المبيع. واستفيد الثاني من مفهومها، ولأنه موافق للأصل ولأنه لا قائل فيه بخلافه مع القول في الشق الآخر بما دلت عليه. ومرسلها أحمد بن أبي نصر، وقد استثناه بعض الأصحاب (3) من المنع من المراسيل مع من استثني. وعلى تقدر عدمه فهو منجبر بالشهرة بين الأصحاب وعملهم بمضمونها.
واحتجوا له أيضا بأن المشتري مع قيام السلعة يدعي تملكها وانتقالها إليه بما ادعاه من العوض والبائع ينكره، فيقدم قوله لأنه منكر. وأما مع تلفها فإن البائع يدعي قدرا زائدا في ذمة المشتري وهو ينكره فيكون القول قوله.
قوله: " إذا اختلفا في قدر الثمن... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1). وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع؟ قال: " القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه " (2).
وهذه الرواية تدل بمنطوقها على الأول، وهو تقديم قول البائع مع قيام عين المبيع. واستفيد الثاني من مفهومها، ولأنه موافق للأصل ولأنه لا قائل فيه بخلافه مع القول في الشق الآخر بما دلت عليه. ومرسلها أحمد بن أبي نصر، وقد استثناه بعض الأصحاب (3) من المنع من المراسيل مع من استثني. وعلى تقدر عدمه فهو منجبر بالشهرة بين الأصحاب وعملهم بمضمونها.
واحتجوا له أيضا بأن المشتري مع قيام السلعة يدعي تملكها وانتقالها إليه بما ادعاه من العوض والبائع ينكره، فيقدم قوله لأنه منكر. وأما مع تلفها فإن البائع يدعي قدرا زائدا في ذمة المشتري وهو ينكره فيكون القول قوله.