ولكل واحد من هذه الأربعة دية، لو قتله غير المالك.
____________________
قوله: " لا يجوز بيع شئ من الكلاب... الخ ".
لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصه الشيخ (1) (رحمه الله) بالسلوقي. كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، وهوما خرج عن الكلاب الأربعة ولم يكن جروا. والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة، لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه. ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم. ولا يشترط في جواز اقتنائها وجود ما أضيفت إليه، فلو هلكت الماشية أو باعها، وحصد الزرع، واشتغل الحائط لم يزل ملكه عنها. وكلب الدار ملحق بكلب الحائط.
واعلم أن العلامة في النهاية (2) استشكل جواز بيع كلب الصيد مطلقا. وفي القواعد (3) ما يؤذن بالخلاف فيه. لكن ادعى جماعة من الأصحاب الاجماع عليه (4)، كما بيناه. ولا نعلم خلافا لأحد منهم في غير السلوقي، فإن كان فيه خلاف فهو ضعيف جدا، بل الظاهر عدمه. ويمكن كون الاشكال والخلاف عائدين إليه بالنظر إلى مجموع أفراده، وإن حصل الاتفاق على بعضها. وأما إجارتها فلا اشكال في جوازها، لأن لها منافع محللة مقصودة، وهو الفارق بين البيع والإجارة نظرا إلى نجاسة أعيانها.
قوله: " ولكل واحد من هذه الأربعة دية... الخ ".
لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصه الشيخ (1) (رحمه الله) بالسلوقي. كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، وهوما خرج عن الكلاب الأربعة ولم يكن جروا. والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة، لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه. ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم. ولا يشترط في جواز اقتنائها وجود ما أضيفت إليه، فلو هلكت الماشية أو باعها، وحصد الزرع، واشتغل الحائط لم يزل ملكه عنها. وكلب الدار ملحق بكلب الحائط.
واعلم أن العلامة في النهاية (2) استشكل جواز بيع كلب الصيد مطلقا. وفي القواعد (3) ما يؤذن بالخلاف فيه. لكن ادعى جماعة من الأصحاب الاجماع عليه (4)، كما بيناه. ولا نعلم خلافا لأحد منهم في غير السلوقي، فإن كان فيه خلاف فهو ضعيف جدا، بل الظاهر عدمه. ويمكن كون الاشكال والخلاف عائدين إليه بالنظر إلى مجموع أفراده، وإن حصل الاتفاق على بعضها. وأما إجارتها فلا اشكال في جوازها، لأن لها منافع محللة مقصودة، وهو الفارق بين البيع والإجارة نظرا إلى نجاسة أعيانها.
قوله: " ولكل واحد من هذه الأربعة دية... الخ ".