ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.
ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، كالذراع من الثوب،
____________________
هذا مع جهله، أما مع علمه فليس له إلا الزيادة العينية التي يمكن فصلها، فالوصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شئ. وبالجملة فحكمة مع العلم حكم الغاصب. وهذا هو أصح الأقوال في المسألة. والمصنف لم يذكر فيها خلافا استضعافا لها، مع أنه أشار إليه في مختصره (1).
قوله: " فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ".
هذا هو المشهور وعليه الفتوى. وذهب بعض الأصحاب (2) إلى جوازه مع المشاهدة. وهو ضعيف.
قوله: " ولو كان مشاهدا كالصبرة ".
جوز ابن الجنيد (3) بيع الصبرة مع المشاهدة دون غيرها، فلذا خصها المصنف بالذكر، وهو ضعيف.
قوله: " ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه - إلى قوله - كالذراع من الثوب ".
أي شئ مقدر غير معين كذراع منه. أما لو عينه في جهة كما لو قال من هذا الطرف إلى حيث ينتهي، ففي صحته قولان، أجودهما الصحة، لانتفاء الغرر بذلك. ولو قصدا بالمعين الإشاعة وكان المجموع معلوم القدر كذراع من ثوب عشرة
قوله: " فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ".
هذا هو المشهور وعليه الفتوى. وذهب بعض الأصحاب (2) إلى جوازه مع المشاهدة. وهو ضعيف.
قوله: " ولو كان مشاهدا كالصبرة ".
جوز ابن الجنيد (3) بيع الصبرة مع المشاهدة دون غيرها، فلذا خصها المصنف بالذكر، وهو ضعيف.
قوله: " ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه - إلى قوله - كالذراع من الثوب ".
أي شئ مقدر غير معين كذراع منه. أما لو عينه في جهة كما لو قال من هذا الطرف إلى حيث ينتهي، ففي صحته قولان، أجودهما الصحة، لانتفاء الغرر بذلك. ولو قصدا بالمعين الإشاعة وكان المجموع معلوم القدر كذراع من ثوب عشرة