ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال. وتكره الإغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن الإمام وقيل: يحرم. ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام وتجب إذا ألزم.
____________________
قوله: " ولا الغدر ".
أي قتالهم بغتة بعد الأمان. وكذا يحرم الغلول منهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا " (1).
قوله: " ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال ".
لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وهو أقرب إلى الليل، فيقل القتلى. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، حذرا من الاشتغال عنها.
قوله: " وأن يعرقب الدابة ".
أي يعرقب المسلم دابته إذا وقفت به، أو أشرف على القتل. وضمير " به " يعود إليه بدلالة المقام. ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهية، كما فعله جعفر بن أبي طالب عليه السلام بمؤتة (2). ولو ذبحها كان أجود. وأما دابة الكافر فيجوز أن تعرقب، لأنه يؤدي إلى اضعافهم. واتلافها بالذكاة أولى مطلقا.
قوله: " والمبارزة بغير إذن الإمام، وقيل: يحرم ".
مستند التحريم رواية (3). والكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
قوله: " ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا ألزم ".
أي تستحب وتجب إذا ندب وألزم بها شخصا بعينه. ولو فعل ذلك من غير
أي قتالهم بغتة بعد الأمان. وكذا يحرم الغلول منهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا " (1).
قوله: " ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال ".
لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وهو أقرب إلى الليل، فيقل القتلى. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، حذرا من الاشتغال عنها.
قوله: " وأن يعرقب الدابة ".
أي يعرقب المسلم دابته إذا وقفت به، أو أشرف على القتل. وضمير " به " يعود إليه بدلالة المقام. ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهية، كما فعله جعفر بن أبي طالب عليه السلام بمؤتة (2). ولو ذبحها كان أجود. وأما دابة الكافر فيجوز أن تعرقب، لأنه يؤدي إلى اضعافهم. واتلافها بالذكاة أولى مطلقا.
قوله: " والمبارزة بغير إذن الإمام، وقيل: يحرم ".
مستند التحريم رواية (3). والكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
قوله: " ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا ألزم ".
أي تستحب وتجب إذا ندب وألزم بها شخصا بعينه. ولو فعل ذلك من غير