وأن يكون البائع مالكا، أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالأب، والجد للأب، والوكيل، والوصي، والحاكم، وأمينه.
____________________
حكمهما، مع حضور عقله وتمييزه، بخلاف المجنون والسكران ونحوهما. غير أن ما ادعاه (رحمه الله) إذا بلغ الالجاء إليه وتحقق وقوعه، فالأمر فيه كما قاله.
لكن يبقى في هذا كله اشكال من وجه آخر، وهو أن الهازل قد حكموا بفساد عقده، ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا به. وظاهر حاله أنه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، لأنه بالغ عاقل، فاللازم حينئذ إما إلحاقه بالمكره في لزوم عقده مع لحوق الرضاء، أو إبداء الفرق بكونه غير قاصد للفظ. وفيه تأمل.
واعلم أن بيع المكره إنما يتوجه إليه البطلان إذا كان بغير حق، فلو أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال أسلم إليه فيه، فأكرهه الحاكم عليه، صح بيعه وشراؤه، فإنه إكراه بحق. ومثله تقويم العقد على معتق نصيبه منه، وتقويمه في فكه من الرق ليرث، وإكراهه على البيع لنفقته ونفقة زوجته مع امتناعه، وبيع الحيوان إذا امتنع من الانفاق عليه، والعبد إذا أسلم عند الكافر، والعبد المسلم والمصحف إذا اشتراهما الكافر وسوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا، والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه.
فكل هذه الصور مستثناة من قولهم: " إن بيع المكره غير صحيح ". وضابطها الاكراه بحق، كما قدمناه.
قوله: " ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز والجواز أشبه ".
وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين، وعبارة العبد كعبارة سيده، أو اشتراط إذن المولى في تصرف العبد، ولم يسبق له منه إذن. ويندفع الأول بأن المغايرة الاعتبارية كافية. ومن ثم اجتزأنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا، فهنا أولى.
والثاني بأن مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في قولي القبول. وبه يظهر جواب ما قيل من أن قوله " من مولاه " مستدرك، لأنه لا يشتري نفسه إلا منه، فإنه
لكن يبقى في هذا كله اشكال من وجه آخر، وهو أن الهازل قد حكموا بفساد عقده، ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا به. وظاهر حاله أنه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، لأنه بالغ عاقل، فاللازم حينئذ إما إلحاقه بالمكره في لزوم عقده مع لحوق الرضاء، أو إبداء الفرق بكونه غير قاصد للفظ. وفيه تأمل.
واعلم أن بيع المكره إنما يتوجه إليه البطلان إذا كان بغير حق، فلو أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال أسلم إليه فيه، فأكرهه الحاكم عليه، صح بيعه وشراؤه، فإنه إكراه بحق. ومثله تقويم العقد على معتق نصيبه منه، وتقويمه في فكه من الرق ليرث، وإكراهه على البيع لنفقته ونفقة زوجته مع امتناعه، وبيع الحيوان إذا امتنع من الانفاق عليه، والعبد إذا أسلم عند الكافر، والعبد المسلم والمصحف إذا اشتراهما الكافر وسوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا، والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه.
فكل هذه الصور مستثناة من قولهم: " إن بيع المكره غير صحيح ". وضابطها الاكراه بحق، كما قدمناه.
قوله: " ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز والجواز أشبه ".
وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين، وعبارة العبد كعبارة سيده، أو اشتراط إذن المولى في تصرف العبد، ولم يسبق له منه إذن. ويندفع الأول بأن المغايرة الاعتبارية كافية. ومن ثم اجتزأنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا، فهنا أولى.
والثاني بأن مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في قولي القبول. وبه يظهر جواب ما قيل من أن قوله " من مولاه " مستدرك، لأنه لا يشتري نفسه إلا منه، فإنه