ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء.
وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود، في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.
ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
____________________
ظاهر كلام الأصحاب وصريح بعضهم أن هذا المتولي غير فقيه شرعي، وإنما جاز له إقامة الحدود على أهلها تقية للجائر، كما يجوز التقية في غير الحدود كالفتوى والعبادة. وأوجبوا عليه أن ينوي النيابة عن الإمام الحق لا الجائر. ويقرب ذلك إن بلغ الأمر حد الاجبار، أو كان فقيها، وإلا فالمنع أقرب. ولا يتحقق قصد النيابة عن الإمام عليه السلام مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى، فيكون القصد غير مؤثر في التجويز. ولو أريد به الفقيه لم يكن لافراده عن تولي الفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وجه. إلا أن يقال: إنه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع، وإن جاز هناك. وهو ضعيف.
قوله: " ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء ".
ألحق به الشيخ (1) (رحمه الله) الجرح وهو مناسب لتعليل المصنف، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي فيعم. وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه. ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم.
قوله: " وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود... الخ ".
هذا القول مذهب الشيخين (2) (رحمها الله) وجماعة من الأصحاب (3). وبه
قوله: " ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء ".
ألحق به الشيخ (1) (رحمه الله) الجرح وهو مناسب لتعليل المصنف، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي فيعم. وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه. ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم.
قوله: " وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود... الخ ".
هذا القول مذهب الشيخين (2) (رحمها الله) وجماعة من الأصحاب (3). وبه