ولو اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية.
____________________
السلام (1)، وهو الأولى.
قوله: " ويجوز أن يشرط عليهم مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة ".
بأن يقدر القوت والأدم وعلف الدواب، وجنس كل واحد منها، ووصفه بما يرفع الجهالة، وعدد أيام الضيافة، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران وغيرهم (2). وكما يجوز اشتراط ضيافة مارة العساكر، يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين، بل هذا هو المشهور في الأخبار (3) والفتاوى، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله.
قوله: " لو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية ".
أي اقتصر على شرطه الضيافة، من غير أن يصرح بكونها مضافة إلى الجزية، كما صرح به في القسم الأول، فإن الاطلاق أيضا يقتضي المغايرة. ويجب كونها زائدة على أقل ما يمكن فرضه جزية، كدينار مثلا، فإنه أقل ما يوضع على الفقير، بناء على ما ورد في بعض الأخبار (4) من التقدير. وعلى القول بعدمه تكون الضيافة زائدة على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية. ولا يقتضي الاطلاق كون الضيافة من نفس الجزية، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه شرط الضيافة زيادة
قوله: " ويجوز أن يشرط عليهم مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة ".
بأن يقدر القوت والأدم وعلف الدواب، وجنس كل واحد منها، ووصفه بما يرفع الجهالة، وعدد أيام الضيافة، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران وغيرهم (2). وكما يجوز اشتراط ضيافة مارة العساكر، يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين، بل هذا هو المشهور في الأخبار (3) والفتاوى، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله.
قوله: " لو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية ".
أي اقتصر على شرطه الضيافة، من غير أن يصرح بكونها مضافة إلى الجزية، كما صرح به في القسم الأول، فإن الاطلاق أيضا يقتضي المغايرة. ويجب كونها زائدة على أقل ما يمكن فرضه جزية، كدينار مثلا، فإنه أقل ما يوضع على الفقير، بناء على ما ورد في بعض الأخبار (4) من التقدير. وعلى القول بعدمه تكون الضيافة زائدة على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية. ولا يقتضي الاطلاق كون الضيافة من نفس الجزية، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه شرط الضيافة زيادة