فرعان الأول: خيار الشرط يثبت من حين التفرق، وقيل: من حين العقد، وهو الأشبه.
____________________
من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه.
قوله: " وإن كان في زمن الخيار - إلى قوله - فالتلف من البائع ".
إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان، أم المجلس، أم الشرط، فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري، أو من البائع، أو من أجنبي. وعلى التقادير الثلاثة، فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة، أو للمشتري خاصة، أو لأجنبي، أو للثلاثة، أو للمتبايعين، أو للبائع والأجنبي، أو للمشتري والأجنبي. فجملة أقسام المسألة أحد وعشرون.
وضابط حكمها أن التلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة.
وإن كان التلف من البائع، أو من أجنبي، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة، إن كان له خيار وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مر، ورجع على المشتري أو الأجنبي وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى، فإن كان الخيار للمشتري، أو له ولأجنبي، فالتلف من البائع، وإلا فمن المشتري.
قوله: " خيار الشرط يثبت من حين التفرق... الخ ".
القول الأول للشيخ (1) (رحمه الله) ومن تبعه (2)، نظرا إلى أن اجتماع الخيارين
قوله: " وإن كان في زمن الخيار - إلى قوله - فالتلف من البائع ".
إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان، أم المجلس، أم الشرط، فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري، أو من البائع، أو من أجنبي. وعلى التقادير الثلاثة، فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة، أو للمشتري خاصة، أو لأجنبي، أو للثلاثة، أو للمتبايعين، أو للبائع والأجنبي، أو للمشتري والأجنبي. فجملة أقسام المسألة أحد وعشرون.
وضابط حكمها أن التلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة.
وإن كان التلف من البائع، أو من أجنبي، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة، إن كان له خيار وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مر، ورجع على المشتري أو الأجنبي وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى، فإن كان الخيار للمشتري، أو له ولأجنبي، فالتلف من البائع، وإلا فمن المشتري.
قوله: " خيار الشرط يثبت من حين التفرق... الخ ".
القول الأول للشيخ (1) (رحمه الله) ومن تبعه (2)، نظرا إلى أن اجتماع الخيارين