وإن جهل ذلك لم يكن له الرد، لأن ذلك قد يذهب بالخطوة.
الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري، لا يرد به العبد. أما لو أبق عند البائع كان للمشتري رده.
____________________
قوله: " نعم لو شرط البكارة فكانت ثيبا... الخ ".
لا ريب أن البكارة وصف مقصود للعقلاء فيصح اشتراطه. ويثبت بمخالفته التخيير بين الرد والامساك لفوات الشرط، إن ثبت أنها كانت ثيبا حال البيع بالبينة أو إقرار البايع، أو قرب زمان الاختبار من زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه. وهل يثبت له الأرش مع اختيار الامساك؟ الأقوى ذلك، لأن فواته مما يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا. ويحتمل العدم، لأن الأرش جزء من الثمن، وهو لا يوزع على الشروط. وذهب بعض الأصحاب (1) إلى عدم التخير بفوات البكارة مطلقا، والمشهور الأول.
ولو انعكس الفرض بأن شرط الثيبوبة فظهرت بكرا، فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والامساك لكن بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك، كعجزه عن البكر. وقيل لا رد هنا لزيادة قيمة البكر.
قوله: " إلا باق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد... الخ ".
ظاهر العبارة الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرة عند البائع، وبه صرح في التذكرة (2). وشرط بعض الأصحاب اعتياده ذلك (3)، وهو أقوى. وأقل ما يتحقق بمرتين. ولا يشترط في جواز الرد به إباقه عند المشتري، بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد. ولو تجدد الإباق عند المشتري في الثلاثة من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع.
لا ريب أن البكارة وصف مقصود للعقلاء فيصح اشتراطه. ويثبت بمخالفته التخيير بين الرد والامساك لفوات الشرط، إن ثبت أنها كانت ثيبا حال البيع بالبينة أو إقرار البايع، أو قرب زمان الاختبار من زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه. وهل يثبت له الأرش مع اختيار الامساك؟ الأقوى ذلك، لأن فواته مما يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا. ويحتمل العدم، لأن الأرش جزء من الثمن، وهو لا يوزع على الشروط. وذهب بعض الأصحاب (1) إلى عدم التخير بفوات البكارة مطلقا، والمشهور الأول.
ولو انعكس الفرض بأن شرط الثيبوبة فظهرت بكرا، فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والامساك لكن بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك، كعجزه عن البكر. وقيل لا رد هنا لزيادة قيمة البكر.
قوله: " إلا باق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد... الخ ".
ظاهر العبارة الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرة عند البائع، وبه صرح في التذكرة (2). وشرط بعض الأصحاب اعتياده ذلك (3)، وهو أقوى. وأقل ما يتحقق بمرتين. ولا يشترط في جواز الرد به إباقه عند المشتري، بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد. ولو تجدد الإباق عند المشتري في الثلاثة من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع.