تسقط عن المملوك.
وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين. وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر. ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء، لم يصح الصلح. ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرار هن ببذل الجزية، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو الأصح.
ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.
____________________
قوله: " وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم وهو المروي، وقيل: لا ".
الرواية بالسقوط ضعيفة (1)، ومثله الأعمى والراهب. وفصل بعضهم (2) بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا. والأقوى الوجوب مطلقا للعموم.
قوله: وقيل تسقط عن المملوك ".
هذا هو الأجود، بناء على أنه لا يقدر على شئ. وروي أنها تؤخذ منه (3).
قوله: " ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية - إلى قوله - وهو الأصلح ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأن النساء لا جزية عليهن. نعم لو كن في حصن، ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهن، كما لو طلبن ذلك من دار الحرب.
ولا جزية في الموضعين.
قوله: " ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا ".
المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال، واثبات الجزية على النساء. وما حسنه المصنف غير واضح، فإنه كان يمتنع اقرارهن بالجزية ابتداء، فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى.
الرواية بالسقوط ضعيفة (1)، ومثله الأعمى والراهب. وفصل بعضهم (2) بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا. والأقوى الوجوب مطلقا للعموم.
قوله: وقيل تسقط عن المملوك ".
هذا هو الأجود، بناء على أنه لا يقدر على شئ. وروي أنها تؤخذ منه (3).
قوله: " ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية - إلى قوله - وهو الأصلح ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأن النساء لا جزية عليهن. نعم لو كن في حصن، ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهن، كما لو طلبن ذلك من دار الحرب.
ولا جزية في الموضعين.
قوله: " ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا ".
المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال، واثبات الجزية على النساء. وما حسنه المصنف غير واضح، فإنه كان يمتنع اقرارهن بالجزية ابتداء، فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى.