مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأول أشبه.
____________________
شراءها ليخص غيره عليه، وإن لم يكن بمواطأة البائع. فإذا اتفق ذلك فالبيع صحيح، ويتخير المشتري مع ظهور الغبن كما تقدم. وقيل: لا خيار هنا. وقيل بثبوته مع مواطأة البائع لا غير. والأول أقوى.
وفي حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، وصدقه المشتري، فإنه يتخير لو ظهر الغبن، وإن كان البائع صادقا. ولو كان كاذبا فكالنجش في التحريم، ويزيد عنه بالكذب. ولا يلحق به ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، للأصل.
قوله: " الاحتكار مكروه... الخ ".
الاحتكار افتعال من الحكرة - بالضم - وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. والأقوى تحريمه، لصحيحة إسماعيل بن زياد (1) عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (2).
والمراد به فاعل الذنب. وقال صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (3).
والقول بالكراهة للشيخ في المبسوط (4) وجماعة (5)، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " (6). وجوابه القول بالموجب، فإن المكروه أحد

(١) هكذا فيما لدينا من النسخ والصحيح كما في التهذيب والاستبصار إسماعيل بن أبي زياد وهو السكوني العامي. ويلاحظ تعبيره عنها بالصحيحة.
(٢) الفقيه ٣: ١٦٩ ح ٧٤٩، التهذيب ٧: ١٥٩ ح ٧٠١، الاستبصار ٣: ١١٤ ح ٤٠٣، الوسائل ١٢ : ٣١٤ " ٢٧ " من أبواب آداب التجارة ح ٨ و ١٢.
(٣) الكافي ٥: ١٦٥ ح ٦، الفقيه ٣: ١٦٩ ح ٧٥١، توحيد الصدوق: ٣٩٠ ذيل ح ٣٦، التهذيب ٧ : ١٥٩ ح ٧٠٢، الاستبصار ٣: ١١٤ ح ٤٠٤، الوسائل ١٢: ٣١٣ ب " ٢٧ " من أبواب آداب التجارة ح ٣.
(٤) المبسوط ٢: ١٩٥.
(٥) منهم المفيد في المقنعة: ٦١٦، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٦٠.
(٦) الكافي ٥: ١٦٥ ح ٥، التهذيب ٧: ١٦٠ ح ٧٠٨، الاستبصار ٣: ١١٥ ح 411، الوسائل 12:
313 ب " 27 " من أبواب آداب التجارة ح 2.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست