____________________
شراءها ليخص غيره عليه، وإن لم يكن بمواطأة البائع. فإذا اتفق ذلك فالبيع صحيح، ويتخير المشتري مع ظهور الغبن كما تقدم. وقيل: لا خيار هنا. وقيل بثبوته مع مواطأة البائع لا غير. والأول أقوى.
وفي حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، وصدقه المشتري، فإنه يتخير لو ظهر الغبن، وإن كان البائع صادقا. ولو كان كاذبا فكالنجش في التحريم، ويزيد عنه بالكذب. ولا يلحق به ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، للأصل.
قوله: " الاحتكار مكروه... الخ ".
الاحتكار افتعال من الحكرة - بالضم - وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. والأقوى تحريمه، لصحيحة إسماعيل بن زياد (1) عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (2).
والمراد به فاعل الذنب. وقال صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (3).
والقول بالكراهة للشيخ في المبسوط (4) وجماعة (5)، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " (6). وجوابه القول بالموجب، فإن المكروه أحد
وفي حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، وصدقه المشتري، فإنه يتخير لو ظهر الغبن، وإن كان البائع صادقا. ولو كان كاذبا فكالنجش في التحريم، ويزيد عنه بالكذب. ولا يلحق به ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، للأصل.
قوله: " الاحتكار مكروه... الخ ".
الاحتكار افتعال من الحكرة - بالضم - وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. والأقوى تحريمه، لصحيحة إسماعيل بن زياد (1) عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (2).
والمراد به فاعل الذنب. وقال صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (3).
والقول بالكراهة للشيخ في المبسوط (4) وجماعة (5)، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " (6). وجوابه القول بالموجب، فإن المكروه أحد