ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول.
____________________
لا يرضى به صاحب الحق، لحصول ضرر بالقبض لخوف ونحوه، وبالنسبة إلى الآخر واضح. لكن إسقاط الأجل يكفي فيه مجرد الرضا. أما اسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك، كما يقتضيه ظاهر إطلاقهم، ويكون الرضا بالبعض (1) قائما مقام الابراء، فإنه - كما يظهر من تضاعيف كلامهم في مواضع متفرقة - لا يختص بلفظ، وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو ونحوه، فيكون هذا منه. ويحتمل قويا توقف البراءة على لفظ يدل عليه صريحا، كالبراءة والاسقاط والعفو والصلح، لا مطلق الرضا، لأصالة بقاء الملك إلى أن يتحقق المزيل له شرعا.
قوله: " من كان عليه دين... الخ ".
وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لأن ذلك من أحكام الايمان، كما قالوا في العزم على الواجب في الوقت الموسع، لا لكونه بدلا عن التعجيل. وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيدا، وليس المراد أنه يجب تجديد العزم السابق حينئذ، لعدم دليل على هذا الوجوب.
وأما وجوب العزل عند الوفاة فهو مناسب لتميز الحق، وأبعد عن تصرف الورثة فيه. وربما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه وإن لم تحضر الوفاة.
وهو أحوط. وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم - خصوصا على ما يظهر من المختلف (2) - أنه لا خلاف فيه، وإلا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب، لأصالة البراءة مع عدم النص.
قوله: " ولو لم يعرفه... الخ ".
قوله: " من كان عليه دين... الخ ".
وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لأن ذلك من أحكام الايمان، كما قالوا في العزم على الواجب في الوقت الموسع، لا لكونه بدلا عن التعجيل. وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيدا، وليس المراد أنه يجب تجديد العزم السابق حينئذ، لعدم دليل على هذا الوجوب.
وأما وجوب العزل عند الوفاة فهو مناسب لتميز الحق، وأبعد عن تصرف الورثة فيه. وربما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه وإن لم تحضر الوفاة.
وهو أحوط. وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم - خصوصا على ما يظهر من المختلف (2) - أنه لا خلاف فيه، وإلا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب، لأصالة البراءة مع عدم النص.
قوله: " ولو لم يعرفه... الخ ".