____________________
رواية (1) عن الصادق عليه السلام في طريقها ضعف. ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك (2)، فإن إقامة الحدود ضرب من الحكم، وفيه مصلحة كلية ولطف في ترك المحارم، وحسم لانتشار المفاسد. وهو قوي. ولا يخفى أن ذلك مع الأمن من الضرر عليه وعلى غيره من المؤمنين.
قوله: " ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام... الخ ".
المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، وهو العالم بالأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية. وجملة شرائطه مفصلة في مظانها. وهذا الحكم - وهو عدم جواز الحكم لغير المذكور - موضع وفاق بين أصحابنا. وقد صرحوا فيه بكونه اجماعيا. وفي حكمه الافتاء. والفرق بينهما أن الحكم إنشاء قول في حكم شرعي يتعلق بواقعة شخصية، كالحكم على زيد بثبوت دين لعمرو في ذمته. والفتوى حكم شرعي على وجه كلي، كالحكم بأن قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين، أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كليا، كقوله: " صلاة زيد باطلة، لأنه تكلم فيها عمدا " فإنه وإن كان حكما جزئيا، لكن يمكن جعله كليا، بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده، كقوله: " كل من تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته " بخلاف الحكم.
وإنما يمتنع الفتوى لغير المتصف إذا أسندها إلى نفسه، أو يطلق بحيث لا يتميز. أما إذا حكاها عن مجتهد، يجوز العمل بفتواه فإن ذلك جائز، ويجوز التمسك
قوله: " ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام... الخ ".
المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، وهو العالم بالأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية. وجملة شرائطه مفصلة في مظانها. وهذا الحكم - وهو عدم جواز الحكم لغير المذكور - موضع وفاق بين أصحابنا. وقد صرحوا فيه بكونه اجماعيا. وفي حكمه الافتاء. والفرق بينهما أن الحكم إنشاء قول في حكم شرعي يتعلق بواقعة شخصية، كالحكم على زيد بثبوت دين لعمرو في ذمته. والفتوى حكم شرعي على وجه كلي، كالحكم بأن قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين، أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كليا، كقوله: " صلاة زيد باطلة، لأنه تكلم فيها عمدا " فإنه وإن كان حكما جزئيا، لكن يمكن جعله كليا، بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده، كقوله: " كل من تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته " بخلاف الحكم.
وإنما يمتنع الفتوى لغير المتصف إذا أسندها إلى نفسه، أو يطلق بحيث لا يتميز. أما إذا حكاها عن مجتهد، يجوز العمل بفتواه فإن ذلك جائز، ويجوز التمسك