____________________
رضا البائع به، مدعيا فيه الاجماع، وهما ممنوعان وحمل على أنه أراد به اجماع العامة.
وهو حمل بعيد.
قوله: " وإذا أراد بيع المعيب فالأولى اعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة ".
الأصل في " الأولى " أن يكون على وجه الاستحباب. وهو يتم في العيب الظاهر، وهو الذي يمكن للمشتري أن يطلع عليه. أما الخفي كشوب اللبن بالماء فالأقوى وجوب الاعلام به. وقد تقدم تحريمه.
ومقتضى جعله التبري قسيما للاعلام أنه لو تبرى من العيب الخفي مجملا أو مفصلا سقط وجوب الاعلام أيضا وتبرى به - وبه صرح في الدروس (1) - وإن كان قد فعل محرما.
ويشكل في مزج اللبن بالماء، فإن الماء ليس من جنس اللبن، وقد باعه على أنه لبن، فينبغي بطلان البيع فضلا عن البراءة، لأن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري. ولو قيل بالصحة نظرا إلى أن الجملة معلومة القدر، كما لو باع ماله ومال غيره، فيبقي عدم سقوط الخيار.
قوله: " ولو أجمل جاز ".
المراد بالاجمال ذكرها مطلقة أو عامة، كبرئت من عيبه، أو من جميع العيوب، أو من العيوب، فإنه يتناول كل عيب نظرا إلى العموم. وخالف فيه بعض الأصحاب (2) فحكم بأنه لا يبرأ بإجمال العيوب، لأنه بيع مجهول. وهو ضعيف، إذ لا جهل مع المشاهدة واعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع، والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحة البيع.
وهو حمل بعيد.
قوله: " وإذا أراد بيع المعيب فالأولى اعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة ".
الأصل في " الأولى " أن يكون على وجه الاستحباب. وهو يتم في العيب الظاهر، وهو الذي يمكن للمشتري أن يطلع عليه. أما الخفي كشوب اللبن بالماء فالأقوى وجوب الاعلام به. وقد تقدم تحريمه.
ومقتضى جعله التبري قسيما للاعلام أنه لو تبرى من العيب الخفي مجملا أو مفصلا سقط وجوب الاعلام أيضا وتبرى به - وبه صرح في الدروس (1) - وإن كان قد فعل محرما.
ويشكل في مزج اللبن بالماء، فإن الماء ليس من جنس اللبن، وقد باعه على أنه لبن، فينبغي بطلان البيع فضلا عن البراءة، لأن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري. ولو قيل بالصحة نظرا إلى أن الجملة معلومة القدر، كما لو باع ماله ومال غيره، فيبقي عدم سقوط الخيار.
قوله: " ولو أجمل جاز ".
المراد بالاجمال ذكرها مطلقة أو عامة، كبرئت من عيبه، أو من جميع العيوب، أو من العيوب، فإنه يتناول كل عيب نظرا إلى العموم. وخالف فيه بعض الأصحاب (2) فحكم بأنه لا يبرأ بإجمال العيوب، لأنه بيع مجهول. وهو ضعيف، إذ لا جهل مع المشاهدة واعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع، والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحة البيع.