وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها. وإذا انعقد جاز بيعه مع أصوله ومنفردا، سواء كان بارزا، كالتفاح والمشمش والعنب، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره، كالجوز في القشر الأسفل، وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج إليه، كالقشر الأعلى للجوز والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس.
وكذا السنبل، سواء كان بارزا كالشعير، أو مسترا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا.
____________________
حد الصحة.
قوله: " وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم، والأولى المنع ".
الخلاف هنا والمختار ما مر في النخل. ويظهر من فتوى المصنف في الموضعين الميل إلى الجواز، لأنه جعله في الأول مرويا ولم ينبه على خلافه، وفي الثاني جعل الأولى المنع، وهو لا يبلغ حد المنع. وقد تقدم (1) ما يدل عليه.
قوله: " وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها ".
يمكن كون المشبه به الحكم بأولوية المنع، فيكون ميلا إلى الجواز، لكن لم يذكره فيما سبق. ويمكن أن يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرض الفتوى.
والأول أولى. وكيف كان فالأجود المنع. وموضعه ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع، بحيث تكون تابعة، أو هما مقصودان. أما لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح، كما مر.
قوله: " وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم، والأولى المنع ".
الخلاف هنا والمختار ما مر في النخل. ويظهر من فتوى المصنف في الموضعين الميل إلى الجواز، لأنه جعله في الأول مرويا ولم ينبه على خلافه، وفي الثاني جعل الأولى المنع، وهو لا يبلغ حد المنع. وقد تقدم (1) ما يدل عليه.
قوله: " وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها ".
يمكن كون المشبه به الحكم بأولوية المنع، فيكون ميلا إلى الجواز، لكن لم يذكره فيما سبق. ويمكن أن يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرض الفتوى.
والأول أولى. وكيف كان فالأجود المنع. وموضعه ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع، بحيث تكون تابعة، أو هما مقصودان. أما لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح، كما مر.