ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال. ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين، لم يجب الوفاء، لأنه لا عوض للحر.
الثاني: يجوز لوالي الجيش، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر.
وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة، أو موصوفة.
وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.
تفريع لو كانت الجعالة عينا، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة،
____________________
لأنه جعل الحكم منوطا برأي الجميع فيفوت بفواته وهو يتحقق بفوات بعضه، ومثله ما لو مات أحد الوصيين على الجميع.
قوله: " ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل لا في المال والسبي " (1).
لأن الاسلام يحقن الدماء، بخلاف الاسترقاق والمال، فإنهما يجامعان الاسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ.
قوله: " فإن كانت الجعالة من ماله دينا... الخ ".
قوله: " ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل لا في المال والسبي " (1).
لأن الاسلام يحقن الدماء، بخلاف الاسترقاق والمال، فإنهما يجامعان الاسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ.
قوله: " فإن كانت الجعالة من ماله دينا... الخ ".