الثالث: في شرائط الذمة، وهي ستة:
الأول: قبول الجزية.
الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا،
____________________
قبل الحول ما لو كان قبل (1) دفع قسط ما مضى من المدة قبل الاسلام، فإن الوجه حينئذ عدم رده عليه، كما لو دفعها بعد الحول وقبل الاسلام. واختاره في التذكرة (2)، مع احتمال رده، بناء على سقوطه، كما يسقط المتخلف. والفرق تحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول.
قوله: " ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين ".
لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليهم في العقد أو لا. وفي حكمها الشرط السادس، وهو التزامهم أحكام الاسلام، لأن الصغار لا يتحقق بدونه، على المختار من تفسيره، فكان ذكره هنا أولى.
واعلم أن الشرط الأول والأخير لا بد من ذكرهما في عقد الذمة لفظا. ولا يجوز الاخلال بهما ولا بأحدهما، ولا يعتد بعقد الذمة من دونهما.
وأما الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه، ولا يجب التعرض لذكره،
قوله: " ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين ".
لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليهم في العقد أو لا. وفي حكمها الشرط السادس، وهو التزامهم أحكام الاسلام، لأن الصغار لا يتحقق بدونه، على المختار من تفسيره، فكان ذكره هنا أولى.
واعلم أن الشرط الأول والأخير لا بد من ذكرهما في عقد الذمة لفظا. ولا يجوز الاخلال بهما ولا بأحدهما، ولا يعتد بعقد الذمة من دونهما.
وأما الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه، ولا يجب التعرض لذكره،