الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.
____________________
قوله: " ولو اشتراه حالا... الخ ".
موضع الخلاف ما إذا قصد الحلول، سواء أصرح به أم لم يصرح، فإنه حينئذ يكون بيعا بلفظ السلم، لأنه بعض جزئياته. وقد تقدم (1) جوازه في العين الحاضرة، ففي الكلية أولى.
ووجه المنع حينئذ أن وضع السلم على التأجيل، حتى ادعى الشيخ (2) عليه الاجماع، وعن النبي صلى الله عليه وآله: " من أسلف فليسلف في كيل أو وزن معلوم وأجل معلوم " (3).
وأجاب في المختلف (4) بالقول بموجب هذه الأدلة، فإنه مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، وليس صورة النزاع، بل البحث فيا لو تبايعا حالا بلفظ السلم، ومقتضى ذلك أن موضع الخلاف ما إذا لم يقصد السلم. وظاهر العبارة أن الخلاف في السلم أيضا، لأن ضمير " اشتراه " ناسب كونه المسلم فيه. وهو ظاهر الدروس (5) أيضا. وهذا هو الأجود.
قوله: " أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ".
أي يكون الأغلب وجوده عند الأجل عادة، فلا يكفي وجوده فيه نادرا. وفي القواعد (6) جعل الشرط إمكان وجوده، فيدخل فيه النادر إلا على تكلف بعيد. وما
موضع الخلاف ما إذا قصد الحلول، سواء أصرح به أم لم يصرح، فإنه حينئذ يكون بيعا بلفظ السلم، لأنه بعض جزئياته. وقد تقدم (1) جوازه في العين الحاضرة، ففي الكلية أولى.
ووجه المنع حينئذ أن وضع السلم على التأجيل، حتى ادعى الشيخ (2) عليه الاجماع، وعن النبي صلى الله عليه وآله: " من أسلف فليسلف في كيل أو وزن معلوم وأجل معلوم " (3).
وأجاب في المختلف (4) بالقول بموجب هذه الأدلة، فإنه مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، وليس صورة النزاع، بل البحث فيا لو تبايعا حالا بلفظ السلم، ومقتضى ذلك أن موضع الخلاف ما إذا لم يقصد السلم. وظاهر العبارة أن الخلاف في السلم أيضا، لأن ضمير " اشتراه " ناسب كونه المسلم فيه. وهو ظاهر الدروس (5) أيضا. وهذا هو الأجود.
قوله: " أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ".
أي يكون الأغلب وجوده عند الأجل عادة، فلا يكفي وجوده فيه نادرا. وفي القواعد (6) جعل الشرط إمكان وجوده، فيدخل فيه النادر إلا على تكلف بعيد. وما