____________________
تخصيص لمورد المعرف، لئلا ينتقض باللفظ الدال على نقله العين بعوض مجهول، فإنه ليس بيعا صحيحا، والمقصود تعريف الصحيح. لكن يبقى فيه الاخلال بمعلومية المعوض وكمال المتعاقدين، فإن ذكرهما يحقق مورد البيع، ويمنع من دخول غير المقصود فيه، فلا وجه لتخصيص معلومية العوض.
ويبقى الكلام في دلالة " اللفظ الدال على النقل " على ذلك كله، فإنه بدون الأمور المعتبرة في صحة البيع شرعا لا يدل على النقل المذكور، لأن الغرض الدلالة شرعا بحيث يتحقق معه النقل. وإلا فمجرد إفهام النقل مع عدم وقوعه شرعا غير كاف في تحقق المعرف.
قوله: " ولا يكفي التقابض... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، غير أن ظاهر كلام المفيد (1) (رحمه الله) يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضا. وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين (2) يذهب إلى ذلك أيضا، لكن يشترط في الدال كونه لفظا. وإطلاق كلام للمفيد أعم منه. والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك، فإنا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أن الوقوف مع المشهور هو الأجود، مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه إلى أن يعلم الناقل. فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع، وعرف كل منهما رضاء الآخر بما يصير إليه من العوض المعين، الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص، لم يفد اللزوم.
لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض، نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف، أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه وهو الصيغة الخاصة؟ المشهور الأول. فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف، ويجوز له
ويبقى الكلام في دلالة " اللفظ الدال على النقل " على ذلك كله، فإنه بدون الأمور المعتبرة في صحة البيع شرعا لا يدل على النقل المذكور، لأن الغرض الدلالة شرعا بحيث يتحقق معه النقل. وإلا فمجرد إفهام النقل مع عدم وقوعه شرعا غير كاف في تحقق المعرف.
قوله: " ولا يكفي التقابض... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، غير أن ظاهر كلام المفيد (1) (رحمه الله) يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضا. وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين (2) يذهب إلى ذلك أيضا، لكن يشترط في الدال كونه لفظا. وإطلاق كلام للمفيد أعم منه. والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك، فإنا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أن الوقوف مع المشهور هو الأجود، مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه إلى أن يعلم الناقل. فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع، وعرف كل منهما رضاء الآخر بما يصير إليه من العوض المعين، الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص، لم يفد اللزوم.
لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض، نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف، أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه وهو الصيغة الخاصة؟ المشهور الأول. فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف، ويجوز له