____________________
التأخير لعارض، لاشتراكهما في المعنى بالنسبة إليه. ولا فرق حينئذ بين أن يطالب بالأداء وعدمه. نعم لو رضي بالتأخير ثم عرض المانع فالمتجه سقوط خياره، كما مر.
وتحيزه بين الأمرين خاصة هو المشهور، وبه أخبار (1) بعضها صحيح. وحينئذ فلا يلتفت إلى انكار ابن إدريس (2) الخيار. وزاد بعضهم ثالثا، وهو أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمة الآن. وهو حسن، لأن الحق هو العين، فإذا تعذرت رجع إلى القيمة حيث يتعذر المثل.
والخيار ليس على الفور، لأصالة العدم. حينئذ فلا يسقط بالتأخير، بل لو صرح بالإمهال فالأقوى عدم سقوط خياره. وتوقف في الدروس (3).
ولو كان الانقطاع ببلده خاصة وأمكن تحصيله من غيرها، فإن قلنا بوجوب تعيين البلد فلا كلام، إذ لا يجب قبول غيره، فلا تجب المطالبة به، ولا يجب قبولها.
وإن لم نوجب - مطلقا أو على بعض الوجوه - فإن نقله البائع باختياره وإلا لم يجبر عليه مع المشقة، ويجبر مع عدمها.
وفي حكم انقطاعه بعد الأجل مع العارض موت المسلم إليه قبل الأجل ووجود المسلم فيه. وفي إلحاق ما لو تبين العجز قبل الحلول عن الأداء بعده، فيتخير الخيار، أو يتوقف على الحلول، وجهان أجودهما الثاني، لعدم وجود المقتضي الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ.
قوله: " ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع ".
المراد أنه يتخير بين ثلاثة أشياء: الصبر وإنما تركه لوضوحه، والفسخ في
وتحيزه بين الأمرين خاصة هو المشهور، وبه أخبار (1) بعضها صحيح. وحينئذ فلا يلتفت إلى انكار ابن إدريس (2) الخيار. وزاد بعضهم ثالثا، وهو أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمة الآن. وهو حسن، لأن الحق هو العين، فإذا تعذرت رجع إلى القيمة حيث يتعذر المثل.
والخيار ليس على الفور، لأصالة العدم. حينئذ فلا يسقط بالتأخير، بل لو صرح بالإمهال فالأقوى عدم سقوط خياره. وتوقف في الدروس (3).
ولو كان الانقطاع ببلده خاصة وأمكن تحصيله من غيرها، فإن قلنا بوجوب تعيين البلد فلا كلام، إذ لا يجب قبول غيره، فلا تجب المطالبة به، ولا يجب قبولها.
وإن لم نوجب - مطلقا أو على بعض الوجوه - فإن نقله البائع باختياره وإلا لم يجبر عليه مع المشقة، ويجبر مع عدمها.
وفي حكم انقطاعه بعد الأجل مع العارض موت المسلم إليه قبل الأجل ووجود المسلم فيه. وفي إلحاق ما لو تبين العجز قبل الحلول عن الأداء بعده، فيتخير الخيار، أو يتوقف على الحلول، وجهان أجودهما الثاني، لعدم وجود المقتضي الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ.
قوله: " ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع ".
المراد أنه يتخير بين ثلاثة أشياء: الصبر وإنما تركه لوضوحه، والفسخ في