____________________
وهل الحكم في أواني الذهب والفضة كذلك؟ يحتمله بناء على تحريم عملها، والانتفاع بها في الأكل والشرب، وعدمه لجواز اقتنائها للادخار، وتزيين المجلس، والانتفاع بها في غير الأكل والشرب، وهي منافع مقصودة. وفي تحريم عملها مطلقا نظر.
قوله: " وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم ".
الأصل في الهيكل أنه بيت الصنم، كما نص عليه الجوهري (1) وغيره (2) وأما اطلاقه على نفس الصنم، فلعله من باب المجاز، اطلاقا لاسم المحل على الحال.
قوله: " وما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين ".
لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفارا، لاشتراكهم في الوصف، وهو الإعانة على المحرم المنهي (3) عنها. ومنهم قطاع الطريق ونحوهم. وإنما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيؤ له، أما بدونها فلا. ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه الرواية (4).
وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح، أما ما يعد جنة - كالبيضة والدرع ولباس الفرس، المسمى بالتجفاف، بكسر التاء - فلا يحرم. وعلى تقدير النهي عن البيع، لو باع هل يصح ويملك الثمن أم يبطل؟ قولان، أظهرهما الثاني لرجوع
قوله: " وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم ".
الأصل في الهيكل أنه بيت الصنم، كما نص عليه الجوهري (1) وغيره (2) وأما اطلاقه على نفس الصنم، فلعله من باب المجاز، اطلاقا لاسم المحل على الحال.
قوله: " وما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين ".
لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفارا، لاشتراكهم في الوصف، وهو الإعانة على المحرم المنهي (3) عنها. ومنهم قطاع الطريق ونحوهم. وإنما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيؤ له، أما بدونها فلا. ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه الرواية (4).
وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح، أما ما يعد جنة - كالبيضة والدرع ولباس الفرس، المسمى بالتجفاف، بكسر التاء - فلا يحرم. وعلى تقدير النهي عن البيع، لو باع هل يصح ويملك الثمن أم يبطل؟ قولان، أظهرهما الثاني لرجوع