____________________
فرق الله بينه وبين أحبته " (1). وفي صحيحة ابن سنان (2) عن الصادق عليه السلام:
" في الرجل يشتري الجارية أو الغلام، وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، فقال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت " (3). وهذه هي العمدة في ذلك، وغيرها شاهد.
ومقتضى اطلاق الحكم بالتفريق في كلام المصنف عدم الفرق بين رضاهما وعدمه. وفي خبر ابن سنان ما يدل على اختصاص النهي بعدم رضاهما. وهو أجود.
والظاهر عدم الفرق بين البيع وغيره، وإن كان في بعض الأخبار ذكر البيع، لايمائها إلى العلة الموجودة في غيره، فيتعدى إلى كل ناقل للعين حتى القسمة والإجارة الموجبة للفرقة.
وحيث كانت علة المنع الفرقة، فلو لم يستلزمها العقد، كما لو باع أحدهما وشرط استخدامه مدة المنع، أو على من لا يحصل منه التفريق بينهما، لم يحرم، مع احتماله في الثاني إذا لم يكن الاجتماع لازما له شرعا.
وحيث حكم بالتحريم فهل يقع البيع ونحوه صحيحا، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد، ولرجوعه إلى وصف خارج عن ذات المبيع كالمبيع وقت النداء، أم باطلا، التفاتا إلى الأحاديث الدالة على الرد من غير اعتبار ورضا المتبايعين،
" في الرجل يشتري الجارية أو الغلام، وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، فقال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت " (3). وهذه هي العمدة في ذلك، وغيرها شاهد.
ومقتضى اطلاق الحكم بالتفريق في كلام المصنف عدم الفرق بين رضاهما وعدمه. وفي خبر ابن سنان ما يدل على اختصاص النهي بعدم رضاهما. وهو أجود.
والظاهر عدم الفرق بين البيع وغيره، وإن كان في بعض الأخبار ذكر البيع، لايمائها إلى العلة الموجودة في غيره، فيتعدى إلى كل ناقل للعين حتى القسمة والإجارة الموجبة للفرقة.
وحيث كانت علة المنع الفرقة، فلو لم يستلزمها العقد، كما لو باع أحدهما وشرط استخدامه مدة المنع، أو على من لا يحصل منه التفريق بينهما، لم يحرم، مع احتماله في الثاني إذا لم يكن الاجتماع لازما له شرعا.
وحيث حكم بالتحريم فهل يقع البيع ونحوه صحيحا، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد، ولرجوعه إلى وصف خارج عن ذات المبيع كالمبيع وقت النداء، أم باطلا، التفاتا إلى الأحاديث الدالة على الرد من غير اعتبار ورضا المتبايعين،