____________________
لا ينعزل بموت الإمام الناصب له، وإن كان في موت المنصوب على الخصوص خلاف.
إذا تقرر ذلك فيجب على من عرف الأحكام على الوجه المذكور الحكم والافتاء كفاية، كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كذلك على المشهور. وقيل: إن وجوب تحصيلها عيني. وهو ضعيف، ولكن قد يصير الواجب الكفائي عينيا، كما إذا لم يكن ثم قائم به، فإنه يوجب على الجميع النهوض إليه إلى أن يوجد من فيه الكفاية. ولا يكفي ظن وصول الناهض إلى المطلوب، فإن على كل خير مانعا. وإنما يجب عليه الافتاء والحكم إذا لم يخف على نفسه أو على أحد المؤمنين، وإلا لم يجز التعرض إليه بحال.
قوله: " ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر ".
الضمير المستتر يعود على الخصم الذي دعاه خصمه إلى قاضي الحق، فإنه حينئذ باختياره المضي إلى قاضي الجور يكون مرتكبا للمنكر فاسقا، لأن ذلك كبيرة عندنا. وكذا القول في المدعي إذا قدم غريمه ابتداء إليهم، مع إمكان تحصيل حقه بدونه. وقد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الإثم " (1).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) * (2) فقال: " يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام العدل، ولكنه عنى حكام الجور، يا با محمد إنه لو كان لك على رجل حق، فدعوته إلى حاكم أهل
إذا تقرر ذلك فيجب على من عرف الأحكام على الوجه المذكور الحكم والافتاء كفاية، كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كذلك على المشهور. وقيل: إن وجوب تحصيلها عيني. وهو ضعيف، ولكن قد يصير الواجب الكفائي عينيا، كما إذا لم يكن ثم قائم به، فإنه يوجب على الجميع النهوض إليه إلى أن يوجد من فيه الكفاية. ولا يكفي ظن وصول الناهض إلى المطلوب، فإن على كل خير مانعا. وإنما يجب عليه الافتاء والحكم إذا لم يخف على نفسه أو على أحد المؤمنين، وإلا لم يجز التعرض إليه بحال.
قوله: " ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر ".
الضمير المستتر يعود على الخصم الذي دعاه خصمه إلى قاضي الحق، فإنه حينئذ باختياره المضي إلى قاضي الجور يكون مرتكبا للمنكر فاسقا، لأن ذلك كبيرة عندنا. وكذا القول في المدعي إذا قدم غريمه ابتداء إليهم، مع إمكان تحصيل حقه بدونه. وقد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الإثم " (1).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) * (2) فقال: " يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام العدل، ولكنه عنى حكام الجور، يا با محمد إنه لو كان لك على رجل حق، فدعوته إلى حاكم أهل