____________________
اشترى زوجته، فإنه يبطل النكاح على القول بالانتقال، وعلى الآخر لا يبطل حتى ينقضي الخيار.
ثم إن كان الخيار له جاز له وطؤها وبطل خياره، وكان النكاح الذي تحقق به التصرف واقعا بالزوجية على الثاني، وبالملك على الآخرين (1). وتظهر الفائدة فيما لو رتب على أحدهما حكما من الأحكام.
ولو كان الخيار لهما أو للبائع، ففي جواز وطئه وجهان. وعلى الوجهين يترتب عليه أثره من حكم الاستيلاد وغيره. ولو طلقها في زمن الخيار قبل الوطئ وقع على القول بعدم الملك وكون انقضاء الخيار ناقلا له من حينه. وعلى القولين الآخرين لا يقع، لعدم مصادفته الزوجية.
قوله: " إذا تلف المبيع قبل قبضه... الخ ".
المراد أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري. فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري. وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، وإن كان الحكم بكونه من مال البائع يوهم ذلك. وإنما عبروا بذلك تبعا للنص (2)، والمراد منه ما ذكرناه. وحينئذ فيقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما، ويكون التلف كاشفا عنه. ومثله دخول الدية في ملك الميت، والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه.
وحكى في التذكرة (3) وجها بأن الفسخ هنا يكون من أصله، وعليه فلا يحتاج إلى التقدير. وهذا كله إذا كان تلفه من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبته المتلف بالمثل أو القيمة. ولو كان التلف
ثم إن كان الخيار له جاز له وطؤها وبطل خياره، وكان النكاح الذي تحقق به التصرف واقعا بالزوجية على الثاني، وبالملك على الآخرين (1). وتظهر الفائدة فيما لو رتب على أحدهما حكما من الأحكام.
ولو كان الخيار لهما أو للبائع، ففي جواز وطئه وجهان. وعلى الوجهين يترتب عليه أثره من حكم الاستيلاد وغيره. ولو طلقها في زمن الخيار قبل الوطئ وقع على القول بعدم الملك وكون انقضاء الخيار ناقلا له من حينه. وعلى القولين الآخرين لا يقع، لعدم مصادفته الزوجية.
قوله: " إذا تلف المبيع قبل قبضه... الخ ".
المراد أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري. فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري. وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، وإن كان الحكم بكونه من مال البائع يوهم ذلك. وإنما عبروا بذلك تبعا للنص (2)، والمراد منه ما ذكرناه. وحينئذ فيقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما، ويكون التلف كاشفا عنه. ومثله دخول الدية في ملك الميت، والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه.
وحكى في التذكرة (3) وجها بأن الفسخ هنا يكون من أصله، وعليه فلا يحتاج إلى التقدير. وهذا كله إذا كان تلفه من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبته المتلف بالمثل أو القيمة. ولو كان التلف