الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة. وإن كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري.
____________________
لأن مال الغير يمتنع شراء شئ به لنفسه ما دام على ملك الغير. وهذا هو الفارق بين هذه والسابقة.
واستقرب في المختلف جواز ذلك (1)، وجعله قبضا للطعام بجنس الدراهم، أو قرضا للدراهم. والأقوى ما هنا، لعدم وجود ما يدل على مدعاه. نعم لو علم من الدافع إرادة أحد الأمرين، وقبل القابض ذلك، صح. وكذا لو علم منه إرادة معنى غيرهما يصح، كما لو كان التعبير بكون الشراء له لكونه آيلا إلى ذلك، والقصد استيفاؤه بعد الشراء وقبضه له، ونحو ذلك.
قوله: لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا صح ذلك قطعا ".
لانتفاء الشرطين معا في الأول والثاني في الثاني. ولا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، بل متى كان أحدهما قرضا صح، لعين ما ذكر.
قوله: " إذا قبض المشتري المبيع - إلى قوله - فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري ".
إنما كان القول قول البائع في الثانية، مع أن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه في الصورتين، عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر استيفاء حقه يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه، فيكون هذا الظاهر مرجحا لقول البائع، ومقويا لجانبه، ومعارضا للأصل، فيقدم قوله بيمينه. وهذه مما رجح فيها الظاهر على الأصل، وهو
واستقرب في المختلف جواز ذلك (1)، وجعله قبضا للطعام بجنس الدراهم، أو قرضا للدراهم. والأقوى ما هنا، لعدم وجود ما يدل على مدعاه. نعم لو علم من الدافع إرادة أحد الأمرين، وقبل القابض ذلك، صح. وكذا لو علم منه إرادة معنى غيرهما يصح، كما لو كان التعبير بكون الشراء له لكونه آيلا إلى ذلك، والقصد استيفاؤه بعد الشراء وقبضه له، ونحو ذلك.
قوله: لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا صح ذلك قطعا ".
لانتفاء الشرطين معا في الأول والثاني في الثاني. ولا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، بل متى كان أحدهما قرضا صح، لعين ما ذكر.
قوله: " إذا قبض المشتري المبيع - إلى قوله - فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري ".
إنما كان القول قول البائع في الثانية، مع أن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه في الصورتين، عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر استيفاء حقه يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه، فيكون هذا الظاهر مرجحا لقول البائع، ومقويا لجانبه، ومعارضا للأصل، فيقدم قوله بيمينه. وهذه مما رجح فيها الظاهر على الأصل، وهو