ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى، والزمن كالمقعد، والمرض المانع من الركوب والعدو، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقة، وعياله، وثمن سلاحه.
____________________
الغنيمة. نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر. وإطلاق الأخبار (1) بكونه شهيدا ينزل على ذلك.
قوله: " وكذا كل من خشي... الخ ".
أشار بالاطلاق إلى أن الخائف على نفسه من القتل يجب عليه الدفاع، سواء غلب السلامة به أم لا، لأن غايته على تقدير تركه إلى العطب، بخلاف المال، فإنما يجب المدافعة عنه مع ظن السلامة. فقوله: " إذا غلبت السلامة " شرط للمال خاصة. وغلب - بالتشديد - يفيد معنى ظن، لأنه رجحان أحد الطرفين.
ووجوب المدافعة عن المال بالشرط - كما تقتضيه العبارة - هو الأولى، سواء تضرر بفواته أم لا، لأن في تركه تضييع، وهو غير جائز. وقيل: لا تجب المدافعة عن المال إلا مع اضطراره إليه وغلبة ظن الظفر. وبه قطع في الدروس (2). وهو أقوى.
وقطع العلامة بعدم الوجوب مطلقا (3). والحريم كالنفس في وجوب الدفاع عنه مع الامكان. ولو عجز وأمكن الهرب فيهما وجب.
قوله: " العمى ".
وإن وجد الأعمى قائدا. ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا، فيجب على الأعور والأعشى وغيرهما.
قوله: " والزمن كالمقعد ".
وإن وجد مطية ومعينا. ولا يلحق به الأعرج الذي يمكنه المشي بدون مشقة.
قوله: " والمرض المانع من الركوب والعدو ".
قوله: " وكذا كل من خشي... الخ ".
أشار بالاطلاق إلى أن الخائف على نفسه من القتل يجب عليه الدفاع، سواء غلب السلامة به أم لا، لأن غايته على تقدير تركه إلى العطب، بخلاف المال، فإنما يجب المدافعة عنه مع ظن السلامة. فقوله: " إذا غلبت السلامة " شرط للمال خاصة. وغلب - بالتشديد - يفيد معنى ظن، لأنه رجحان أحد الطرفين.
ووجوب المدافعة عن المال بالشرط - كما تقتضيه العبارة - هو الأولى، سواء تضرر بفواته أم لا، لأن في تركه تضييع، وهو غير جائز. وقيل: لا تجب المدافعة عن المال إلا مع اضطراره إليه وغلبة ظن الظفر. وبه قطع في الدروس (2). وهو أقوى.
وقطع العلامة بعدم الوجوب مطلقا (3). والحريم كالنفس في وجوب الدفاع عنه مع الامكان. ولو عجز وأمكن الهرب فيهما وجب.
قوله: " العمى ".
وإن وجد الأعمى قائدا. ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا، فيجب على الأعور والأعشى وغيرهما.
قوله: " والزمن كالمقعد ".
وإن وجد مطية ومعينا. ولا يلحق به الأعرج الذي يمكنه المشي بدون مشقة.
قوله: " والمرض المانع من الركوب والعدو ".