وكذا لو كان ذلك لما لا ربا فيه. ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.
____________________
قوله: " لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح لجهالته ".
هكذا أطلق الشيخ (1) وجماعة (2). ويجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صح. وإلى القيد أشار المصنف بقوله: (للجهالة)، وبقوله:
(ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة). وأراد بالتقدير العلم بالنسبة وإن لم يصرح بها، فإنه مناط الصحة، وإن كان التصريح بالتقدير أولى بالصحة.
وفي رواية السكوني عن الصادق عن علي عليهما السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: " فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم " إشارة إلى أن العلة هي الجهالة. ولا فرق (حينئذ) (4) بين استثناء الدرهم من الدينار، وغيره منه، وغيره من غيره فإن ضابط الصحة في الجميع علم النسبة، والبطلان عدمه.
قوله: " وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ".
بأن باعه ثوبا بدينار غير درهم، فإن الحكم واحد في الصحة مع علم النسبة، والبطلان لا معه. وقد روى حماد عن الصادق عن أبيه عليهما السلام " أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " (5). وهو محمول على جهالة النسبة كما يقتضيه التعليل، فلو علم بها صح.
هكذا أطلق الشيخ (1) وجماعة (2). ويجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صح. وإلى القيد أشار المصنف بقوله: (للجهالة)، وبقوله:
(ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة). وأراد بالتقدير العلم بالنسبة وإن لم يصرح بها، فإنه مناط الصحة، وإن كان التصريح بالتقدير أولى بالصحة.
وفي رواية السكوني عن الصادق عن علي عليهما السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: " فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم " إشارة إلى أن العلة هي الجهالة. ولا فرق (حينئذ) (4) بين استثناء الدرهم من الدينار، وغيره منه، وغيره من غيره فإن ضابط الصحة في الجميع علم النسبة، والبطلان عدمه.
قوله: " وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ".
بأن باعه ثوبا بدينار غير درهم، فإن الحكم واحد في الصحة مع علم النسبة، والبطلان لا معه. وقد روى حماد عن الصادق عن أبيه عليهما السلام " أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " (5). وهو محمول على جهالة النسبة كما يقتضيه التعليل، فلو علم بها صح.