وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان إلا على المحجور عليه، لصغر، أو سفه، أو فلس، أو حكم على غائب.
وأن يكون المشتري مسلما، إذا ابتاع عبدا مسلما،
____________________
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. وكثير منهم لم يذكر خلافا. وشرط بعضهم (1) - مع ملاءته - الرهن عليه، حذرا من افلاسه وزيادة ديونه، فيحفظ الرهن مال الطفل. وهو حسن. وكذا يعتبر الاشهاد، حفظا للحق. وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها مطلقا. أما الاقتراض فشرطه عدم الاضرار بالطفل، وإن لم تكن المصلحة موجودة، وقد تقدم تعريف الملاءة في الزكاة (2).
قوله: " أما الحاكم وأمينه فلا يليان... الخ ".
يشترط في الصغير عدم الأب والجد له وإن علا، وفي السفيه ذلك أو تجدده بعد البلوغ والرشد، فلو بلغ سفيها لم تزل عنه ولاية الأب والجد. وكذا القول في الجنون والفلس.
قوله: " وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما ".
يمكن أن يريد بالمسلم من حكم باسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم واجراء أحكامه عليه. فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم، كالخوارج والنواصب. ويمكن أن يريد به المسلم حقيقة نظرا إلى أن غيره إذا حكم بكفره دخل في دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكفار على المسلم. وهذا هو الأولى، لكن لم أقف على مصرح به. وفي حكم العبد المسلم، المصحف وأبعاضه، دون كتب الحديث النبوية. وتردد في التذكرة (3) فيها.
قوله: " أما الحاكم وأمينه فلا يليان... الخ ".
يشترط في الصغير عدم الأب والجد له وإن علا، وفي السفيه ذلك أو تجدده بعد البلوغ والرشد، فلو بلغ سفيها لم تزل عنه ولاية الأب والجد. وكذا القول في الجنون والفلس.
قوله: " وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما ".
يمكن أن يريد بالمسلم من حكم باسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم واجراء أحكامه عليه. فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم، كالخوارج والنواصب. ويمكن أن يريد به المسلم حقيقة نظرا إلى أن غيره إذا حكم بكفره دخل في دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكفار على المسلم. وهذا هو الأولى، لكن لم أقف على مصرح به. وفي حكم العبد المسلم، المصحف وأبعاضه، دون كتب الحديث النبوية. وتردد في التذكرة (3) فيها.