الأول: في حقيقته. وهو عقد يشتمل على إيجاب، كقوله:
" أقرضتك ".
____________________
أيضا. وهو ضعيف.
قوله: " المقصد الخامس في القرض ".
وهو بفتح القاف وكسرها.
قوله: " وهو عقد يشتمل على ايجاب ".
لا شبهة في اشتراط الايجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقق الملك، أن قلنا إنه يملك بهما وبالقبض. ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف كان قبله بمنزلة الإباحة، فينبغي أن لا يتوقف على العقد، إلا أن يقال: إن ترتب الأثر بعد التصرف - على الوجه الآتي المغاير للإباحة - يتوقف على ما يدل عليه وهو العقد. وعلى القول بالاكتفاء في البيع بالمعاطاة يكتفى بها هنا بطريق أولى، من حيث إنه عقد جائز يدخله من الرخص ما لا يدخل في العقد اللازم. وعلى هذا فالمعاطاة تفيد فيه إباحة التصرف كالبيع، ولا يتحقق الملك التام إلا بالتصرف.
والكلام في كونه إباحة محضة أو عقدا متزلزلا ما مر في البيع، إلا أنه يشكل هنا بأنه لا معنى للعقد المتزلزل إلا ما يفيد جواز رجوع كل واحد فيه. وهذا المعنى حاصل وإن كانت الصيغة تامة. ويمكن اندفاع ذلك بأن معنى جواز رجوع كل منهما ليس على حد العقود الجائزة المحضة، كالعارية والوديعة، فإن الرجوع في تلك يوجب أخذ عين المال، بخلافه هنا، فإنه إنما يفيد وجوب تخلص المقترض من حق المقرض بمطالبته بتلك العين أو بغيرها - كما سيأتي - فليس ذلك في الحقيقة فسخا للعقد، بل مطالبة بالحق الثابت في الذمة. نعم، على القول بوجوب رد العين الباقية لو طلبها المالك يتجه كونه عقدا جائزا محضا، لكن سيأتي ضعفه. ومعه يشكل كونه عقدا جايزا، فإن مطالبته المقرض للمقترض بما في ذمته متى شاء أمر آخر غير كون العقد جائزا أو لازما.
قوله: " المقصد الخامس في القرض ".
وهو بفتح القاف وكسرها.
قوله: " وهو عقد يشتمل على ايجاب ".
لا شبهة في اشتراط الايجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقق الملك، أن قلنا إنه يملك بهما وبالقبض. ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف كان قبله بمنزلة الإباحة، فينبغي أن لا يتوقف على العقد، إلا أن يقال: إن ترتب الأثر بعد التصرف - على الوجه الآتي المغاير للإباحة - يتوقف على ما يدل عليه وهو العقد. وعلى القول بالاكتفاء في البيع بالمعاطاة يكتفى بها هنا بطريق أولى، من حيث إنه عقد جائز يدخله من الرخص ما لا يدخل في العقد اللازم. وعلى هذا فالمعاطاة تفيد فيه إباحة التصرف كالبيع، ولا يتحقق الملك التام إلا بالتصرف.
والكلام في كونه إباحة محضة أو عقدا متزلزلا ما مر في البيع، إلا أنه يشكل هنا بأنه لا معنى للعقد المتزلزل إلا ما يفيد جواز رجوع كل واحد فيه. وهذا المعنى حاصل وإن كانت الصيغة تامة. ويمكن اندفاع ذلك بأن معنى جواز رجوع كل منهما ليس على حد العقود الجائزة المحضة، كالعارية والوديعة، فإن الرجوع في تلك يوجب أخذ عين المال، بخلافه هنا، فإنه إنما يفيد وجوب تخلص المقترض من حق المقرض بمطالبته بتلك العين أو بغيرها - كما سيأتي - فليس ذلك في الحقيقة فسخا للعقد، بل مطالبة بالحق الثابت في الذمة. نعم، على القول بوجوب رد العين الباقية لو طلبها المالك يتجه كونه عقدا جائزا محضا، لكن سيأتي ضعفه. ومعه يشكل كونه عقدا جايزا، فإن مطالبته المقرض للمقترض بما في ذمته متى شاء أمر آخر غير كون العقد جائزا أو لازما.