مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
الثانية: الرشا حرام، سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل.
الثالثة: إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، وكان المدفوع إليه بصفتهم، فإن عين له، عمل بمقتضى تعيينه. وإن أطلق، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.
الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة. وربما وجبت، كما إذا عينه إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها.
____________________
ربما فهم بعضهم (1) من ثبوت دياتها جواز بيعها، نظرا إلى أنها أموال محترمة كباقي الحيوانات. وفيه منع ظاهر، فإن ثبوت الديات لها ربما دل على عدم جواز بيعها، التفاتا إلى أن ذلك في مقابلة القيمة، فإنك تجد كلما له دية لا قيمة له، كما في الحر. وماله قيمة لا دية له، كما في الحيوان المملوك غير الأدمي.
قوله: " الرشا حرام... الخ ".
الرشا - بضم أوله وكسره مقصورا - جمع رشوة - بهما - وهو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم. وعلى تحريمه اجماع المسلمين. وعن الباقر عليه السلام: " أنه الكفر بالله تعالى وبرسوله " (2). وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي، لإعانته على الإثم والعدوان، إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه، فيحرم على المرتشي خاصة.
قوله: " إذا دفع الانسان مالا إلى غيره... الخ ".
قد اختلف في هذه المسألة كلام المصنف، فجوز هنا للوكيل الأخذ، ومنعه في النافع (3). وكذلك اختلف فيها كلام الشيخ (4)، ثم ابن إدريس (5)، ثم العلامة (6)

(١) كالعلامة في المختلف: ٣٤١.
(٢) الكافي ٥: ١٢٦ ح ١، التهذيب ٦: ٣٦٨ ح ١٠٦٢، الوسائل ١٢: ٦١ - ٦٢ ب " ٥ " من أبواب ما يكتسب به ح ١.
(٣) المختصر النافع: ١١٨.
(٤) النهاية: ٣٦٦، المبسوط ٢: ٤٠٣.
(٥) السرائر ١: ٤٦٣ و ح 2: 223.
(6) المختلف: 343. التحرير 1: 162.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست