مسائل أربع:
الأولى: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلا بقبضه.
فإن حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد.
____________________
أن القسمة في أرض العدو هي الأولى، وأن التأخير مع عدم العذر - كالخوف من المشركين أو قلة العلف ونحوهما - مكروه. وابن الجنيد عكس الحكم، فاختار أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دارهم (1). والمختار الأول، ومستنده فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كذلك كان يفعل، رواه عنه الخاصة (2) والعامة (3).
قوله: " وكذا يكره إقامة الحدود فيها ".
علل (4) ذلك بالخوف من أن يحمل المحدود الغيرة، فيدخل إلى دار الحرب.
واستثنوا من ذلك ما لو قتل مسلما عمدا، فإنه يقتص منه في دار الحرب، لانتفاء المانع حينئذ. وعلى هذا ينبغي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم.
قوله: " فإن دخل وقت العطاء ثم مات كان لوارثها المطالبة به، وفيه تردد ".
منشأ التردد من استحقاق المطالبة قبل الموت، فيكون لوارثه ذلك كحق الشفعة وغيره، ومن أنه لا يملكه إلا بقبضه وهو منتف. ولا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك، بل عدم استحقاق الوارث ذلك أيضا، كما في مستحق الزكاة وغيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها وقبل القبض. وبهذا ظهر ضعف القول
قوله: " وكذا يكره إقامة الحدود فيها ".
علل (4) ذلك بالخوف من أن يحمل المحدود الغيرة، فيدخل إلى دار الحرب.
واستثنوا من ذلك ما لو قتل مسلما عمدا، فإنه يقتص منه في دار الحرب، لانتفاء المانع حينئذ. وعلى هذا ينبغي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم.
قوله: " فإن دخل وقت العطاء ثم مات كان لوارثها المطالبة به، وفيه تردد ".
منشأ التردد من استحقاق المطالبة قبل الموت، فيكون لوارثه ذلك كحق الشفعة وغيره، ومن أنه لا يملكه إلا بقبضه وهو منتف. ولا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك، بل عدم استحقاق الوارث ذلك أيضا، كما في مستحق الزكاة وغيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها وقبل القبض. وبهذا ظهر ضعف القول